عند وجود تضارب جوهري في الأقوال حول كيفية وقوع الحادث، يتوجب على المحكمة التحري وسماع الشهود والبينات اللازمة لتحديد آلية وقوعه لأن ذلك مؤثر في قيام المسؤولية وتوزيعها؛ وإلا كان حكمها سابقاً لأوانه.
في حال وجود تضارب في الأقوال حول كيفية وقوع الحادث فيتوجب على المحكمة التحري عن كيفية وقوعه لما في ذلك من تأثير على المسؤولية عن الحادث وإلا كان قرارها سابقا لأوانه المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن المقدم من الطاعنان عبد الكريم ويوسف: 1 – عدم الالتفات إلى دفوع الطاعن . 2 – عدم الإستجابة لطلب الطاعن دعوة الشاهد عماد لبيان كيفية وقوع الحادث. 3 – عدم الإستجابة لطلب الطاعن دعوة شهود الضبط. 4 – لجهة المسؤولية عن الحادث. أسباب الطعن المقدم من التأمين السورية : 1 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شروط عقد التأمين والتزام الجهة الطاعنة المبين من خلاله . 2 – لجهة الخبرة الميكانيكية ومخالفتها لما ورد بضبط الشرطة.3 – لجهة المسؤولية عن الحادث.في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية من حيث النتيجة الى المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء وفاة مؤرثها هاشم محمد إبراهيم وكذلك الأضرار المادية التي لحقت بجراره الزراعي جراء الحادث موضوع الدعوى كما تقدم المدعى عليهما والسراج بإدعاء متقابل التمسا من خلاله إلزام الجهة المدعية بالأضرار المادية التي لحقت بسيارتهما جراء الحادث موضوع الدعوى أيضا وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولاوحيث انه من الثابت من مجريات الدعوى من أن هنالك تضارب بين أقوال السائق الصادم والشخص المستمع اليه من قبل رجال الشرطة ريم هيثم بصل حول كيفية وقوع الحادث حيث أفاد السائق من أن الجرار كان يقطع الطريق عرضانيا في حين بينت الشاهدة من أن الجرار كان يسير على يمين الطريق مع العلم بأن الشاهدة أفادة بأنها كانت بحالة إقياء من جراء الحادث أي أن شهادتها أضحت مشوشة ومضطربة ولا يجوز الركون اليها وكان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التحري عن كيفية وقوع الحادث وسماع شهود الضبط أصولا لما في ذلك من تأثير على المسؤولية عن الحادث أصولا مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وأضحى حريا بالنقض والحالة هذه. – وحيث أن البحث بهذا السبب يغني عن البحث بسائر الأسباب المثارة بلائحة الطعن والتي يمكن للأطراف إثارتها مجددا أمام محكمة الموضوع.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.إعادة بدلي التأمين لمسلفهما أصولا. إعادة الملف لمرجعه.