• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت صحة بصمة المدعى عليه في العقد يغني عن منازعة أقوال الشهود ولا يقدح فيه قرابتهم

إذا أثبتت الخبرة الفنية صحة بصمة المدعى عليه على العقد العرفي، فإن أقوال الشهود لا تؤثر في مسار الدعوى على نحو يَحول دون الأخذ بالعقد، وتبقى سلطة وزن البينة وتقدير الشهادة لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا تأثير على مسار الدعوى بالنسبة لأقوال الشهود طالما أن الخبرة قد بينت صحة بصمة المدعى عليه على العقد المناقشة: اسباب الطعن1 – إن شروط الشهادة الصحيحة غير متوفرة فالشاهدان المستمع اليهما هما أقرباء الجهة المدعى عليها.2 – الشاهد أدهم حمادة أفاد بشهادته أن المدعى عليه لم يكن موجودا أثناء كتابة العقد وأنه لم يتم دفع الثمن بحضوره. في القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الى تثبیت شراءه من المدعى عليه الطاعن للسيارة موضوع الدعوى ومن ثم تسجيلها على اسمه لدى دوائر النقل المختصة أصولا وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي آل اليها وذلك للأسباب التي بينها بلائحة طعنه أصولا.وحيث أنه من الثابت من أن المدعي يتكأ على عقد بیع عرفي بينه وبين المدعى عليه والمؤرخ في 24/5/2017 . وحيث أن الخبرة الفنية الجارية بإشراف محكمة الدرجة الأولى قد بينت صحة بصمة المدعى عليه المنسوبة اليه في العقد وحيث أنه لا تأثير على مسار الدعوى لأقوال الشهود طالما أن الخبرة قد بينت صحة بصمة المدعى عليه فضلا عن أن القرابة التي بين الشهود والمدعى عليه ليست قرابة مانع من الشهادةوحيث أن وزن الأدلة وتقييمها وتقييم أقوال الشهود يعود لقناعة محكمة الموضوع. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه وأضحى حرية بالتصديق .لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمين. إعادة الملف لمرجعه.