• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت التصرف في مرض الموت يبطله ولو أفرغ في عقد رسمي أو حكم قضائي ويجعل الخصومة غير منعقدة متى كانت الوكالة الصادرة في ظله معيبة

العبرة في صحة التصرف ليست بشكل الإفراغ أو بصدور حكمٍ قطعي لاحق، بل بثبوت قيام مرض الموت وقت التصرف؛ فإذا ثبتت شروطه بطل التصرف، وامتد أثر البطلان إلى ما بُني عليه من إقرار أو وكالة أو خصومة متى كان ذلك كله صادراً في ظل مرضٍ معيبٍ للإرادة.

نص الاجتهاد

إن ثبوت كون التصرف قد جرى في معرض مرض الموت وتحت وطأة هذا المرض يجعل التصرف باطلا سواء كان قد جرى بطريق العقد الصوري أو الرسمي أو في معرض حكم قضائي قطعي ذلك أن التصرفات تبقى باطلة لو تحققت شروط مرض الموت أثناء التصرف مهما كانت طبيعة أو شكل التصرف حتى ولو أفرغ في حكم قضائي إن ثبوت مرض الموت المرافق التصرف و عقد الخصومة وتمثيل المريض مرض الموت بوكالة ملعقدة في ظل هذا المرض على فرض ثبوته يجعل الخصومة غير منعقدة طالما أن المدعى عليه لم يبلغ و طالما أنه يمكن أن تكون الوكالة المنظمة للوكيل مطرح إبطال فيما لو صدرت في ظل هذا المرض و بقصد الإقرار بالتصرف بشكل يؤدي لانعدام الحكم الصادر في ظل بطلان الوكالة إن ثبوت مرض الموت فيما لو تحققت شروطه وضمن الأجل الذي يؤدي لإبطال التصرف لا يعطيه صدور حكم مبرم ولا تأثير للإقرار الصادر بخصوص التصرف ولو بمعرض حكم قضائي طالما أن حتى الإقرار أضحى معيبة بعيب الإرادة المعطلة بمرض الموت بحسبان أن تحصين الإقرار و عدم جواز الرجوع عنه مطرحه الإقرار السليم الصادر عن إرادة غير معيبة بعيب من عيوب الإرادة. المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى تقوم على عدم أهلية المرحوم سلمان نصور للتصرف و للتقاضي وهو عيب لا يغطيه الانبرام و لانه معدوم .2 – لم ترد المحكمة على دفوعنا التالية ولم تناقشها : أ – لجهة أن التصرف صدر في مرض الموت في 9/5/2015 والمرحوم توفي في 29/6/2015 ومشروحات المشفى تشعر بتاريخ الدخول المشفى ونوعية المرض وهي مثبتة بالتقارير الطبية وهي تشعر أن المرحوم كان داخلأ بمرض الموت والتصرفات جرت في مدة أقل من شهر من دخول المشفي و المحكمة تجاهلت هذا الدفع ولم تناقشه كذلك الدفع بالانعدام لعدم وجود أهلية التصرف و كذلك أحكام الوصية و ما أثرناه حول أحكامها و عدم مناقشتهم و عدم تطبيق أحكام البيع في مرض الموت .3 – أهملت المحكمة وثائق منتجة في الدعوى و خاصة التقارير الطبية.4 – وضع للمرحوم عنوان وهمي البرجان في حين عنوانه قرية الأشرفية خشية وصول العلم بالدعوى وهذا غش يوصل بالقرار إلى درجة الانعدام . في القانونمن حيث أن الأسباب المثارة المنصرمة إلى الانعدام لا سند لها طالما أن الخصومة انعقدت مع المرحوم سلمان صحيحة وحضر ممثلا عنه و أمر بالدعوى فإنه لا مطرح للنهي على كون العنوان المطروح حينها ورد بطريق الغش ذلك إلى حضور المدعى عليه يجب العيب المزعوم. وحيث أن الدفع بموجب الموت و تأثيره على عقد الخصومة من جهة و صحة التصرف من جهة تبقى تصرح منازعة لها سند القانوني و تأثيرها على الحضور والتصرف و الحكم المتنازع لأجله و أية ذلك : 1 – أن ثبوت کون التصرف قد جرى في معرض مرض الموت وتحت وطاة هذا المرض ومدفوعة بالخوف منه يجعل التصرف باطلا سواء كان قد جرى بطريق العقد الصوري أو الرسمي أو في معرض حكم قضائي قطعي. ذلك أن التصرفات تبقى باطلة فيما لو تحققت شرائط مرض الموت أثناء التصرف مهما كانت طبيعية أو شكل التصرف حتى لو أفرغ في حكم قضائي2 – إن ثبوت مرض الموت المرافق التصرف و عقد الخصومة وتمثيل المريض مرض الموت بوكالة ملعقدة في ظل هذا المرض على فرض ثبوته يجعل الخصومة غير منعقدة طالما أن المدعى عليه لم يبلغ و طالما أنه يمكن أن تكون الوكالة المنظمة للوكيل مطرح إبطال فيما لو صدرت في ظل هذا المرض و بقصد الإقرار بالتصرف بشكل يؤدي لانعدام الحكم الصادر في ظل بطلان الوكالة . 3 – إن ثبوت مرض الموت فيما لو تحققت شروطه وضمن الأجل الذي يؤدي لإبطال التصرف لا يعطيه صدور حكم مبرم ولا تأثير للإقرار الصادر بخصوص التصرف ولو بمعرض حكم قضائي طالما أن حتى الإقرار أضحى معيبة بعيب الإرادة المعطلة بمرض الموت في حين أن القواعد التي تمسكت بها المحكمة بعدم جواز الرجوع عن الإقرار فهي قاعدة سليمة من حيث المبدأ غير أن مطرحها ليست هذه الدعوى بحسبان أن تحصين الإقرار و عدم جواز الرجوع عنه مطرحه الإقرار السليم الصادر عن إرادة غير معيبة بعيب من عيوب الإرادة.فإن تعليل المحكمة بعدم جواز إعمال قواعد مرض الموت بذريعة الإقرار والإنبرام لا يلغي سنده وهو يخالف المبادي سالفة الذكر بشكل يعرض القرار للنقض وكان جديرا للمحكمة التحقق من توافر شروط مرض الموت في معرض وزمن التصرف وعلم المريض حين التصرف سواء بواسطة العقد العرفي أو توكيل المحامي بقصد الإقرار بأنه مشرف على الموت وهو عالم بحالته. وحيث أنهاأصدرت قرارها بشكل متسرع و بعيدا عن واجب مناقشة هذا الدفع و علی ضوء ما سلف يعرض قرارها للنقض.لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه. إعادة التأمين لمسلفه و الملف المرجعه.