لا يجوز للمحكمة إعمال الشروط الخاصة في عقد التأمين قبل التثبت من الوقائع الجوهرية المؤثرة في قيامها، ويجب أن يبنى الحكم على أدلة يقينية وتسببٍ كافٍ ومناقشةٍ واضحة للوقائع.
على المحكمة أن تصدر حكما مع التعليل والتسبيب القانوني وما توصلت إليه عن طريق الادلة التي بغت حد اليقين وليس الشك والتخمين وعدم تأكد المحكمة من الحالة الانية لموقع الحادثة وتاريخ وقوعها حتى تلجأ لاعمال الشروط الخاصة في عقد التأمين يعتبر سببا كافيا وحده لنقض الحكم المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن البنك1 – البنك هو المستفيد من التأمين2 – المحكمة استنتجت الحالة الأمنية استنتاجا مع انها حادث سرقة اسباب طعن احمد 1 – المدعي صاحب الحق و المصلحة 2 – البنك صاحب اشارة رهن 3 – كل شرط نعسفي يعتبر لاغيافي القانون حيث انه على المحكمة أن تصدر حكما مع التعليل والتسبب القانوني وماتوصلت اليه عن طريق الأدلة التي بلغت حد اليقين وليس الشك والتخمينولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تتاكد من الحالة الانية لموقع الحادثة في تاريخ وقوعها حتى تلجا بعد ذلك لاعمال الشروط الخاصةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار فتح باب المرافعة انابة محكمة الاستئناف المدني في حماه الناظرة بقضايا التامين بدعوة الاطراف الى جلسة علنية والتكليف باثبات الدفرع المثارة حول الحالة الأمنية لمكان الحادث بتاریخ وقوعه بالوثائق الصادر عن الجهات المختصة وتلقي الأقوال الختامية والاعانةلا مجال لرسم