إذا أقام الجد الدعوى بصفته ولياً جبرياً عن القاصر، وجب لصحة الخصومة دعوة الأب إلى المحاكمة، ويجوز للمحكمة إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها في أي مرحلة لأنه يتعلق بالنظام العام.
إن من المتوجب لصحة الخصومة دعوة الأب بحال اقام الجد الدعوى بصفته وليا جبريا وباعتبار أن الخصومة من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها المناقشة: اسباب الطعن1 – سجلات الأحوال المدنية رسمية وهي حجة على الناس بما دون فيها 2 – ان تصحيح اسم المطعون ضدها يعرض سجلات الأحوال المدنية الى الشطب والحك وارباك آلية العملفي القانونمن حيث أن دعوى المدعي تهدف الى تصحيح اسم حفيدته القاصرة شلير بنت محمد عدنان وجعله شیلان بنت محمد عدنان المسجلة بالقيد 189 تل الشعير تاسيسا على أنه ورد خطأ اثناء القيد بسجلات الأحوال المدنية اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بتصحيح اسم حفيدته الجهة المدعية ليصبح شیلان بنت عدنان بدلا من شلير محمد بن عدنان وقد أيدت محمد الاستئناف الحكم بالقرار المطعون فيه من قبل الجهة المدعى عليها للاسباب التي اوردتها في لائحة طعنها والمسرودة انفافمن حكيث انه من الثابت ببيان القيد العائلي الصادر عن امين السجل المدني بالقحطانية بتاريخ 21/12/2018 آن شلیر محمد تولد 1/1/2001 هي بنت عدنان محمد والدتها هيام وحيث أن من الثابت ايضا ان عدنان محمد هو ابن المدعي عباس وحيث أن عباس محمد قد أقام الدعوى بصفته وليا جبريا عن شلير كونه جدها العصبي وحيث أن الولاية بالنفس والمال تبدأ من الأب فالجد العصبي وحيث انه كان يتوجب ولصحة الخصومة بالدعوى دعوة والد شلير للمحاكمة بحسبان أن التمثيل والخصومة من متعلقات النظام العام يمكن للمحكمة أثارتها في أي مرحلة من مراحل القضية .وحيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تسر على ذلك النهج مما يكون معه قرارها سابقا لأوانه ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الاوراق الى مرجعها