إذا ثبتت صلة المتوفى بالحادث ووقوع الوفاة بسببه، جاز الحكم بالتعويض على الجهة المؤمِّنة، وللمدعي أن يختار خصوم الدعوى، ولا ينهض الدفع بصفة السائق أو بغيره ما دام سبب الضرر ثابتاً ومحدداً.
من حق جهة الادعاء اختيار خصومها المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار لم ترد على اسباب الاستئناف رد سليما 2 – لم يثبت أن مورث الجهة المدعية كان من ركاب السيارة المتدهورة لحظة وقوع الحادث 3 – کون سائق السيارة عسكري لا يعفي ورثته باعتباره سبب الضرر 4 – المحكمة لم تبين بشكل واضح الاعتبارات او الاسسس التي استندت اليها في الحكم بالتعويض5 – لم يتم تحريك الدعوى العامة وكان يتوجب على المحكمة وقف الدعوى لحين حسم الشق الجزائيفي القانونمن حيث ان الجهة المدعية المطعون ضدها اقامت دعواها طالبة التعويض عن وفاة مؤرثها نتيجة تعرضه لحادث سير وقد قضت لها محكمة الدرجة الأولى بالتعويض وقضت محكمة الاستئناف بتصدیق قرار محكمة أول درجة فطعنت الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة للتامين بالقرار للاسباب التي اوردتها في لائحة طعنها والمسرودة انفاوحيث أن القرار المطعون فيه قد ناقش وثائق الدعوى بشكل قانوني وسليم وانه لا خلاف بين اطرافها على صحة وقوع الحادث موضوع هذه القضية وقد بينت بكافة التحقيقات أن وفاة مؤرث الجهة المدعية كانت نتيجة لذلك كونه كان من ركاب السيارة المؤمنة لدى الجهة الطاعنةوحيث انه من الثابت أيضا أن مورث الجهة المدعية كان راكبا في السيارة مما لا يمكن البحث في مسؤوليته عن الحادث وحيث أن من حق جهة الادعاء اختيار خصومهاوحيث أن القرار المطعون فيه قد رد على كافة الدفوع المثارة ردا قانونيا سليما مما تكون معه مجمل الأسباب الواردة في لائحة طعن الجهة الطاعنة دون سند قانوني سليم مما يتعين معه رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رفضه موضوعا وتصديق القرار المطعون فيهتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والأتعاب ومصادرة التامين اعادة الاوراق الى مرجعها