• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط حقوق المحامي في مواجهة موكله بالتقادم الخماسي الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ انقضاء التوكيل

تسقط حقوق المحامي قبل موكله بالتقادم الخماسي، ويُحسب بدء هذا التقادم من تاريخ صدور الحكم المتعلق بالأتعاب أو من تاريخ انتهاء التوكيل؛ فإذا أُقيمت الدعوى بعد اكتمال المدة وجب ردها. ولا تُبنى المخاصمة على مجرد الخطأ الاجتهادي أو على تقدير محكمة الموضوع ما لم يبلغ الخطأ مرتبة الجهل الفاضح بالقانون.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي لا يدخل في نطاق الأحوال المحددة للمخاصمة إن بدء سريان التقادم بالنسبة للموكل من حقوق المحامين يكون من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ انقضاء التوكيل المناقشة: اسباب المخاصمة1 – الخطأ المهني الجسيم المتمثل في عدم الرد على دفوعنا المتعلقة بموضوع التقادم سواء لجهة بدء سريانه أم لوقفه وانقطاعه.2 – الخطأ المهني الجسيم المتعلق بالخطأ في تطبيق المادتين 379 – 380 من القانون المدني ، ذلك أن التقادم مقطوع بسبب تقديم طلب لتصحيح خطا مادي، وبسبب صدور حكم لاحق له، وبسبب تقديم ملف تنفيذي يتعلق بتنفيذ ذلك الحكم3 – الخطأ المهني الجسيم بسبب اغفال وثيقة منتجة في الدعوى، حيث أن الهيئة المخاصمة اغفلت الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية السابعة بدمشق برقم 621/20174 – الخطأ المهني الجسيم في عدم البحث في موضوع المانع الأدبي على الرغم من النص عليه في المادة 379مدني5 – الخطأ الجسيم المتمثل بتشويه دفوعنا المتعلقة باليمين الحاسمة والخطأ في فهم التقادم الخماسي والخطأ في تطبيق المواد القاطعة للتقادم، ذلك أن اليمين الحاسمة تتعلق بوقائع قانونية تقطع التقادم الخماسي، خلاف ما حملتها الهيئة المخاصمة مفهوم ( قبض الأتعاب).في القانونمن حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على المطالبة بقبولها شكلا والحكم بوقف تنفيذ القرار المشكو منه ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 4411/1 شركسيه خوفا من تهريبه الذي يعتبر الضمان لحقوقه وأتعابه . ثم وبعد دعوه الخصوم قبولها موضوعة، مع الحكم بالتعويض، وابطال القرار المشكو منه .ومن حيث ان مدعي المخاصمة يؤسس دعواه على الخطا المهني الجسيم الذي ينسبه الى الهيئة المخاصمة على النحو المبين أعلاه. – ومن حيث ان الدعوى الأصلية التي تمخضت عنها هذه الدعوى، تتلخص في مطالبة مدعي المخاصمة، المدعى عليه عبد الودود نجم الدين الأتاسي بصفته الشخصية وبصفته الوريث الوحيد المحمد طارق الأتاسي واضافة للتركة. أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بتاریخ 20/9/2016 بتسجيل حصة قدرها 25% من العقار رقم 4411/1 شركسيه باسمه تأسيسا من المدعي أنه تولى المرافعة في دعوى تتعلق بهذا العقار وحقق لموكله المدعى عليه نتائج ايجابية بداية واستئنافة ونقضأ واستعاد له ملكية عقاره المذكور، ولذلك بات يستحق أتعابه كاملة ووفق الحد الأعلى على العقار الذي ربحه للموكل الذي تعهدله بدفع الأتعاب لكنه استمهل الى ما بعد عودته من سفره، وذلك بعلم وحضور وريثه الوحيد المدعى عليه عبد الودود الأتاسي، لكنه فوجيء بنقل ملكية هذا العقار الى المذكور عبد الودود من المالك الأساسي محمد طارق دون علمه، وأنه يستحق أتعابه 25 % عينة من قيمة العقار أو بما يعادلها في القيمة.ومن حيث انه وبنتيجة المحاكمة أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق صدر القرار المتضمن رد دعوى الأتعاب لشمولها بالتقادم الخمسي، وتحديد بدل أتعاب الاستاذ المدعي عن الملف التنفيذي بمبلغ قدره خمسون ألف ليرة سوريةولعدم قناعة المدعي بالقرار بادر الى استئنافه أمام الهيئة المخاصمة، كما أن القرار لم يلق قبول المدعى عليه فبادر أيضا إلى استئنافه.ومن حيث إنه وبعد توحيد الاستئنافين وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية صدر القرار المشكو منه ، المتضمن تعديل بدل الأتعاب المحكوم به عن الملف التنفيذي لتصبح مائة ألف ليرة سورية، وتصديق باقي الفقرات، فكانت هذه الدعوى للأسباب المبينه أعلاه.ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد عللت لقرارها بأن المادة 374 مدني قد نصت على أنه تتقادم بخمس سنوات حقوق المحامين وأنه يترتب على هذا التقادم انقضاء الالتزام، وأنه لا يصح توجيه اليمين الحاسمة تبعا لذلكومن حيث أن بدء سريان التقادم بالنسبة للموكل من حقوق المحامين يكون من تاريخ صدور الحكم أو من تاریخ انقضاء التوكيل نقض رقم 71/1660 لعام 1970 وكان الثابت بأوراق الدعوى أن القرار موضوع الأتعاب قد صدر بتاريخ 28/3/2011 عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض، والمدعي باشر دعوى الأتعاب بتاریخ 20/9/2016 أي بعد مرور مدة التقادمومن حيث ان الجهة المدعى عليها بالمخاصمة كانت قد دفعت الدعوى بالتقادم أمام مجلس فرع النقابة وكذلك أمام الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه، فإن ما انتهت اليه الهيئة المخاصمة في محله القانوني وله أصل في أوراق الدعوىومن حيث انه لا يغير من هذا المنظور القانوني الدعوى التي كان طالب المخاصمة قد باشرها أمام محكمة البداية المدنية بتاريخ 29/3/2016 بحسبان أن مدة التقادم الخمسي قد اكتملت قبل مباشرتها.ومن حيث ان ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة رفض توجيه اليمين الحاسمة، لا يشكل خطا مهنيا جسيما، حتى ولو كان هناك خطأ فيما اجتهدت به طالما أن ذلك لا يبلغ درجة كبيرة من الجسامة ولا يصل الى درجة الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون، يؤيد ذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 112/18 ق لعام 1995 ومن حيث انه من حق محكمة الموضوع استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها، طالما لم تقصد بذلك استبعاد تطبيقه واذا أخطأت في هذا الاستخلاص وفيما ذهبت اليه من اجتهاد فإن ذلك لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم قرار هع 796 تاریخ 10/3/2003 ومن حيث ان الاجتهاد القضائي لا يدخل في نطاق الأحوال المحددة للمخاصمة، هع 85/30 لعام 1994ومن حيث أنه اذا كان الأمر على ما سلف بيانه فإن كافة أسباب المخاصمة لا تصلح لرمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم مما يتعين رد الدعوىلذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين وإلزام المدعي بكافة المصاريف والنفقات اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار