الادعاء بالغبن في بدل الإيجار يخضع لأصول خاصة؛ فلا تُقبل أو تُسير دعوى التخمين ما لم يثبت قيام علاقة إيجارية بين الطرفين وتتحقق مصلحة المدعي فيها.
ان قانون الايجارات الذي اجاز الادعاء بالغبن في بدل الايجار وضع اصولا خاصة بهذا الادعاء ولذلك لا يجوز السير بدعوى التخمين ما لم تتوافر شروط هذه الدعوى ومنها التحقق في وجود رابطة ايجار واستئجار بين الطرفين وبالتالي التثبت من وجود مصلحة للمدعي فيها