يعدّ أخذ مال الغير المنقول بلا رضاه وبنية تملكه سرقةً، وتُسوى الأشياء المحرزة بالمنقول في نطاق تطبيق العقوبة.
عرفت المادة 621 عقوبات السرقة بقولها أنها أخذ مال الغير المنقول بدون رضاه بنية تملكه وساوت الفقرة الثانية من المادة الأشياء المحرزة بالمنقول عند تطبيق العقوبة