ركن إساءة الائتمان يقوم على حيازة ناقصة لمال الغير مقرونة بالاعتراف بحق المالك، ثم انقلاب إرادة الحائز إلى تملك المال أو إنكار سلطته والامتناع عن رده، فيتحول السلوك من حيازة مؤقتة إلى حيازة كاملة ذاتية.
القواعد الخاصة بموضوع جرم إساءة الائتمان تعترض ان المدعى عليه كان يحوز الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة اعترف بحقوق المالك ويسلم له بسلطانه على الشيء ويفسر بان ذلك الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كي يؤدي عليه او بواسطة عملا لحساب المجني عليه ومن اجل مصلحته ولكنه وجه ارادته الى تغيير نوع حيازته الى حيازة كاملة فجمد حقوق المجني عليه وانكر سلطانه عليه وقرر الاحتفاظ به لنفسه سالكا ازاءه سلك المالك او التصرف به باسمه ولمصلحته فجوهر الفعل الجرمي هو هذا الاتجاه الارادي وهو إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة الى كاملة المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى في المحكمة مصدرة القرار الطعين قضت بتصديق القرار المستانف بالاكثرية ولما كان المدعى عليه قد طعن بهذا القرار طالبا نقضه للأسباب الواردة أعلاه وحيث ان القرار صدر بالأكثرية حيث خالف احد المستشارين لعدم تعليل القرار والبحث بعناصر وأركان جرم إساءة امانة وقد رد عليه الأكثرية بانه المناقشة تضمنها متن القرار. ولما كان قد تبين ان المدعى عليه اقر بموجب سند موقع ومذيل ببصمته انه استلم من المدعي كمية من الذهب مقدارها 1123 غرام عيار 21 وانه مستعد لاعادتها حين الطلب وحيث انم مفاد هذه العبارة ان الذهب اصبح بحيازته وان حيازته له ناقصة ولا يمكنه التصرف به وبالتالي يتوجب عليه رده وان المدعي قام بانذاره وفق الأصول القانونية الا انه لم يرد ما اودع لديه وانكر انشغال ذمته تجاه المدعي باي شيء وايد العلاقة تجارية ولما كانت محكمة الدرجة الأولية لم تبحث في هذه الوقائع وناقشتها مما فيه وقد تعنيها بذلك المحكمة مصدره القرار وقد أوضح الفقه الركن المادي لجرم إساءة الأمانة بالقول : (ان القواعد الخاصة بموضوع جرم إساءة الائتمان تعترض ان المدعى عليه كان يحوز الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة اعترف بحقوق المالك ويسلم له بسلطانه على الشيء ويفسر بان ذلك الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كي يؤدي عليه او بواسطة عملا لحساب المجني عليه ومن اجل مصلحته ولكنه وجه ارادته الى تغيير نوع حيازته الى حيازة كاملة فجمد حقوق المجني عليه وانكر سلطانه عليه وقرر الاحتفاظ به لنفسه سالكا ازاءه سلك المالك او التصرف به باسمه ولمصلحته فجوهر الفعل الجرمي هو هذا الاتجاه الارادي وهو إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة الى كاملة). جرائم الاعتداء على الأموال محمد ونجيب حسني ولما كان قد تبينه من خلال الدعوى ان المدعى عليه انكر موضوع السند وادعى ان ذمته بريئة ولم يتمكن من اثبات ذلك بالبينة الخطية المماثلة مما يعني انه قد تصرف بالذهب وادخله في حيازته وتصرف كمالك له واستولى عليه ولم يلتزم باعادته او إعادة مثله او قيمته الامر الذي يحقق اركان الجرم ويتوجب المساءلة الجزائية وبالتالي فان القرار الطعين جاء محمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 أصول جزائية لـــذلـــك تقــر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين اصولاإعادة الملف لمرجعه اصولا