• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النظر في الطعن يقع على القرار الصادر بالدرجة الأخيرة ولا عبرة للعيوب الشكلية امام المحكمة الدرجة الأولى

العبرة في الطعن تكون للقرار النهائي الصادر عن محكمة الدرجة الأخيرة، ولا تؤثر العيوب الشكلية المنسوبة لإجراءات أو قرار المحكمة الأولى متى صُدّق القرار المطعون فيه. كما يتحمل المتمسك بالدفع عبء إثباته، ويجب لإثبات عكس سند الأمانة المدني بعد تجاوز النصاب القانوني تقديم دليل خطي مماثل لا البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

النظر في الطعن يقع على القرار الصادر بالدرجة الأخيرة ولا عبرة للعيوب الشكلية امام المحكمة الدرجة الأولى المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار قد صدقت القرار المطعون فيه.وحيث ان المدعى عليها طعنت بهذا القرار.وحيث ان النظر في الطعن يقع على القرار الصادر بالدرجة الأخيرة ولا عبرة للعيوب الشكلية امام المحكمة الدرجة الأولى. وحيث ان من يدفع بدفع يقع عليه عبء اثباته. وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقدم مايثبت في أوراق الدعوى ان البصمة اخذت منها بالاكراه. وحيث ان سند الأمانة من العقود المدنية التي يجب اثبات عكسها بدليل خطي مماثل طالما تعدى المبلغ النصاب القانوني المقبول للاثبات بالبينة الشخصية. وحيث ان المحكمة احالته بواقعة الدعوى وعللت قرارها تعليلا سليما وجاء القرار محمولا على أسبابه ولاتنال من أسباب الطعن مما يوجب رد الطعن لـــذلـــك واستنادا لما سبق وللمادة 351 أصول جزائية تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين اصولاإعادة الملف لمرجعه اصولا