• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز النظر بالطعن مرتين المناقشة: النظر في الطعنلما كان ثابت من ملف القضية انه سبق لمحكمة النقض الغرفة الجنحية الثانية ان نظرت بموضوع

يمتنع نظر الطعن ذاته مرة ثانية بعد صدور قرار فاصل بموضوعه، ولو أُعيد تسجيله خطأً لدى الجهة القضائية نفسها، لأن الفصل السابق يمنع إعادة نظره مرة أخرى.

نص الاجتهاد

لا يجوز النظر بالطعن مرتين المناقشة: النظر في الطعنلما كان ثابت من ملف القضية انه سبق لمحكمة النقض الغرفة الجنحية الثانية ان نظرت بموضوع الطعنين انفي الذكر وصدر عنها القرار رقم 1011 اساس 7027 تاريخ 24/12/2018 الذي قضى برد الطعنين موضوعاولكن بدلا من أن تعاد الاضبارة الى مرجعها اعيد تسجيلها لدى الغرفة الجنحية الرابعة مجددا وحيث انه لا يجوز النظر بالطعنين مرتين مما يقتضي معه ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات الغرفة الجنحية الرابعة واعادة ملف القضية الى مرجعه اصولالذلك تقرر بالإجماع: ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات الغرفة الجنحية الرابعة واعادتها الى مرجعها اصولا