• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف اذا ردت الاستئناف شكلا فان تدقيق محكمة

عند ردّ الاستئناف شكلاً، يقتصر تدقيق محكمة النقض على صحة القرار المطعون فيه من حيث الشكل والأصول، دون بحث القرارات السابقة أو موضوع النزاع.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف اذا ردت الاستئناف شكلا فان تدقيق محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات المناقشة: اسباب الطعنحيث أن المحكمة مصدره القرار الطعين خلصت في قرارها الى رد استئناف الطاعن شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية كون الطاعن تبلغ القرار المستأنف بتاريخ 12/2/2012 وتقدم باستئنافه بتاريخ 10/11/2011 مما يجعل الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية وحيث أن محكمة الاستئناف اذا ردت الاستئناف شكلا فان تدقيق محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات وحيث أن القرار موافق للأصول والقانون مما يقتضي معه رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة بدل التامين اعادة الاوراق الى مرجعها