الطعن الثاني على القرار نفسه غير جائز متى كان قد صدر بشأنه قرار سابق فصل في الموضوع، ويُردّ شكلاً لسبق البت.
لا يجوز الطعن للمرة الثانية بنفس القرار الذي سبق البت فيه ويتعين رده شكلا المناقشة: اسباب الطعن1 – جميع التبليغات لم تبلغ للموكل وتمت لصقا على لوحة الاعلانات2 – اعترافات المدعى عليه جمال الفاكهاني انكرها أمام القضاء وماهي الا عطف جرمي بحق الموكل غير مؤيدة بدليل وانكر ما اسند اليه3 – جميع المدعين اسقطوا حقهم الشخصي والجرم خاضع لمراسيم العفوفي الشكلحيث أن قاضي الإحالة قد انتهى بقراره الطعين الى اتهام المدعى عليه الطاعن زياد احمد بريكات بجناية الاشتراك بالسرقة الموصوفة والشروع الناقض بالسرقة الموصوفة وفق المواد 625 و212 و 199 و204 عقوبات عام ومحاكمته أمام محكمة الجناياتحيث تبين انه سبق للمدعى عليه الطاعن زياد بريكات وان تقدم بلائحة طعنه على القرار المطعون فيه وصدر القرار رقم 2374/2485 تاريخ 19/9/2017 والذي تضمن رد طعنه موضوعا . وحيث انه لا يجوز الطعن للمرة الثانية لنفس القرار المطعون فيه والذي سبق البت فيه مما يجعل الطعن المقدم من الطاعن في غير محله القانوني ولا ينسجم مع احكام القانون ويتعين رده شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا مصادرة التامين لصالح الخزينةتضمين الطاعن الرسم إيداع الأوراق مرجعها