يشترط لقبول طعن ممثل النيابة العامة شكلاً أن يُقرّ أمام رئيس محكمة الاستئناف، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
إذا لم يقر طعن ممثل النيابة أمام رئيس محكمة الاستئناف فإنه يرد شكلا المناقشة: في الشكلحيث أن طعن ممثل النيابة العامة لم يتم اقراره امام رئيس محكمة الاستئناف وغير مؤشر عليه وحيث انه اذا لم يقر طعن ممثل النيابة العامة أمام رئيس محكمة الاستئناف و برد شكلا الأمر الذي يقتضي معه رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلاعدم البحث بالرسم اعادة الاوراق الى مرجعها