• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التخلية للسكنى يقوم متى ثبت جدّية عودة المالك إلى عقاره ورغبته في السكن فيه

طلب التخلية للسكنى يقوم متى ثبت جدّية عودة المالك إلى عقاره ورغبته في السكن فيه، ولا يُشترط أن تكون إقامته الحالية في ذات البلدة التي يقع فيها المأجور. العبرة بصدق الغاية من الطلب وبانتفاء كونه وسيلة صورية للإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يشترط أن يكون طالب السكنى في عقاره أن يكون مقيماً حالياً في البلد الواقع فيه المأجور، وإنما يكفي أن يصمم على العودة والسكنى فيه المناقشة: أسباب الطعن:إن المحكمة خالفت أحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 111 المعدل التي اشترطت على المؤجر طالب التخلية للسكنى أن لا يكون ساكناً عقاراً جارياً بملكيته ومن تحصيل الحاصل أن يكون هذا العقار في البلدة التي يقطن فيها هذا المالك. في حين أن المالك في هذه الدعوى مقيم بصورة مستمرة بعيداً عن ملكه في مدينة جرابلس.المناقشة:لما كان القانون لم يشترط على طالب التخلية للسكنى أن يكون مقيماً حالياً في البلد الذي يقع فيه المأجور بل اكتفى بتصميمه على العودة والسكن في المأجور وقضى بالحبس على من يتخذ من هذا السبب وسيلة للتخلية فقط ولم يشغل في البناء في ميعاد شهرين من تاريخ الإخلاء (المادة 20 من قانون الإيجارات). ولما كان الحكم المطعون فيه بما قضى به واقعاً في محله القانوني.