• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم السرقة جرم قصدي لابد من توافر القصد الجرمي المتمثل بالعلم والإرادة ولابد أن تنصرف إرادة الجاني إلى اختلاس المال المملوك للغير وعلمه

لا يكفي في إسناد السرقة ثبوت الانتفاع بمال الغير أو حصول الضرر، بل يجب إثبات ركنها المعنوي وهو القصد الجرمي المتمثل بالعلم والإرادة واتجاه الإرادة إلى اختلاس مال مملوك للغير؛ فإن انتفى ذلك أمكن تطبيق النص الخاص بالاستعمال غير المحق لأشياء الغير.

نص الاجتهاد

إن جرم السرقة جرم قصدي لابد من توافر القصد الجرمي المتمثل بالعلم والإرادة ولابد أن تنصرف إرادة الجاني إلى اختلاس المال المملوك للغير وعلمه بأن هذا المال يعود للغير المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار مخالف للاصول والقانون 2 – لم تستجب المحكمة لدعوة الشهود3 – استندت المحكمة في الادانة الى استعدادي لتسديد نصف قيمة القانون النظر في الطعنحيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى والقرار المطعون فيهان المحكمة مصدرة القرار قد قضت المدعي عليه ستة اشهر سندا للمادة 634 تعديلات على ف 2 واخذت به اسباب التحقيق فتفضت المقدم الى الشهر.وحيث أن المدعي عليه طعن بهذا القرار للاسباب الوارد ذكرها ولما كانت المادة 634 في تعديلات على قضت بتشديد العقوبة عندما تقع على الطاعن لكهربائية وقضت المحكمة منع اسباب التحقيق او وقف التقيد وحيث أن المحكمة خالفت نص القانون مما يجعل قرارها عرضة للنقض وحيث أن النقض وقع للمرة الثانية مما يوجب التصدي لموضوع الدعوى وحيث انه تبين من خلال وقائع الدعوى وان المدعي تقدم بدعواه التي تعادوها ايه المدعي عليه قام باستجرار كبل كهرباء من عداده الخاص بعد أن تعرضت عدادات النيابة للحريق وقامت شركة الكهرباء باستبدال الشياة والعدادت في النيابة وان هذا العقل يؤلف السرقة واستحقت المحكمة لشهود الإثبات حيث تعرض الحكم للنقض للمرة الأولى بسبب عدم الاستملاك لشهود النفسي وبعد ان استحقت المحكمة لشهادة شهود المدعي عليه اصدرت قرارها المطعون فيه وحيث أن المدعي عليه طعن بهذا القرار وطلب دعوة احد شكل النيابة لشها وان المحكمة لم تستمع ايه وقد ابدى الشاهد معزرته لعدم الحضور والحقت المحكمة بالشهود المستمع لهم .وحيث انه تبين من خلال افادات الشهود وجود كبل كهربائي تم استجراره من عداد المدعي وحيث ان عداد المدعي عليه كان بدون كمية استهلاك حيث كان الاستهلاك صفر وقد تاید ذلك لفواتير الكهرباء المبرزة في الدعوى لكل من المدعي والمدعى عليه ولما كان على المحكمة عند الحكم بجرم السرقة أن تبين عناصر جرم السرقة بشكل واضح والقصد الجرميا المتمثل بينه التملك وحيث أن السرقة على ماعرفها القانون بالمادة 621 عقوبات هي اخذ مال الغير منقول بدون رضاه بينه تملكه وقد سارت الفقرة الثانية الأشياء المحرزة بلي بالمنقول عند تطبيق العقوبة الجزائيةوحيث إن جرم السرقة جرم قصدي لابد من توفر القصد الجرمي المتمثل بالعلم والارادة فلا بد أن تتصرف ارادة الجاني الى اختلاش المال المملوك للغير وعلمه بان هذا المال يعود للغير .وحيث أن الثابت للدعوى تعرض عدادت البناية للحريق وقد تم اعادة تركيب الشبكة من جديد من قبل شركة الكهرباء مع العدادت الجديدة وقد اكتشفت المدعي وجود کبل من عداده الى منزل المدعيعليه بعد تركيب العدادت الجديدة من قبل الشركة وحيث انه لا يوجد دليل يقيني على من قام بتركيب الكبل المدعى عليه او بمعرفته وان ذلك يعني عدم اكتمال عناصر جرم السرقة وعدم ثبوت القصد الجرمي بحق المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه تمكن من الانتفاع بتيار جاره الذي لحق به ضرر من جراء استعمال التيار الكهربائي الخاص به وحيث أن المادة 637 عقوبات عام نصت كل من استعمل بدون حق شيء يخص غيره بصورة تلحق به ضرر ولم يكن قاصدا اختلاث الشيء عوقب بالحبس حتى ستت اشهر او بالغرامة او باحدى هاتين الصفتينوحيث أن الاستعمال وقع والضرر حصل وانه لم يثبت بحال قيام المدعى عليه لتركيب الكبل المدعى عليه قاصدا الاستيلاء على تيار الكهرباء من عداد جاره المدعي وحيث انه ان لم توفر ارکان الجرم السرقة في الواقعة المدعى به فان من صلاحياة هذه المحكمة اطلاق الوصف القانوني الصحيح بعد أن باتت تنظر بالموضوعوحيث انه تبين مما سبق أن الفعل تنطبق عليه نص المادة 637 عقوبات عام تعديلا للوصف الجرمي المسند للمدعى عليها وحيث أن المحكمة ترى أن التعويض المقدرمن قبل المحكمة مصدرة الطعين خمسون الف ليرة سورية كاف لجبر الضرر الناجم عن الجرم وحيث أن الدعوى اضحت جاهزة للفصل لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 اصول جزائيلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعين والحكم بما يلي : تغريم المدعي عليه محمد عصام بمبلغ الفي ليرة سورية لارتكاب جرم استعمال اشياء الغير سندا للمادة 637 ف2 عقوبات عام وفي حال عدم تسديد الغرامة تستبدل بالحبس يوم عن كل مئة ليرة سورية على أن لا تتجاوز الستة اشهر. – الزام المدعى عليه المذكور اعلاه بدفع مبلغ خمسين الف ليرة سورية تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي للمدعي الشخصي محمد مفيد – مصادرة بدل تامين الطعن اصولاالزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. اعادة الملف لمرجعه اصولا