• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد للمسألة عن جرم الاحتيال من توفر الركن المادي للجرم المتمثل بالاستيلاء على المال او التصرف بالعقار او المنقول مع العلم انه ليس له صفة

لا تتحقق المسؤولية الجزائية عن الاحتيال ما لم يثبت فعل الاستيلاء أو التصرف غير المشروع بالمال أو بالعقار أو بالمنقول مقروناً بعلم الفاعل بانعدام صفة التصرف، ولا تكفي الإجراءات الشكلية مثل وضع إشارة الدعوى وحدها لإثبات هذا الركن.

نص الاجتهاد

لابد للمسألة عن جرم الاحتيال من توفر الركن المادي للجرم المتمثل بالاستيلاء على المال او التصرف بالعقار او المنقول مع العلم انه ليس له صفة التصرف بهما ان مجرد وضع اشارة الدعوى لا يؤدي الى الاستيلاء على المال او التصرف اذ ان الاشارة مجرد اجراء لسماع الدعوى العقارية المناقشة: اسباب الطعن :الجرم ثابت بحق المدعى عليهم من خلال تنظيم عقد تحكيمي مبرم ثم قام المطعون ضدهم بوضع اشارات على العقارات موضوع الدعوى محاضر الجلسات غير موقعة من كافة الاعضاء مما يعيب القرار المطعون فيه النية الجرمية متوفرة من خلال العلم المسبق بأن العقارات اختص بها الطاعن لم تستجب المحكمة لطلب الاستجواب النظر في الطعن :حيث انه يتبين من خلال أوراق الدعوى والقرار المطعون فيه ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت واقعة الدعوى وعللت قرارها تعليلا سليما. وحيث انه لابد للمسألة عن جرم الاحتيال من توفر الركن المادي للجرم المتمثل بالاستيلاء على المال او التصرف بالعقار او المنقول مع العلم انه ليس له صفة التصرف بهما وفق مانصت اليه المادة 641 عقوبات المعدلة بالمرسوم 1 لعام 2011 وحيث ان مجرد وضع اشارة الدعوى لا يؤدي الى الاستيلاء على المال او التصرف اذ ان الاشارة مجرد اجراء لسماع الدعوى العقارية. حيث تفصل المحكمة المدنية بالنزاع القائم على العقار وان ماتم الاتفاق عليه وصدور القرار التحكيمي بشأنه يثار امام هذه المحكمةوحيث انه لم يتبين وجود جلسات غير موقعة من هيئة المحكمة الاستئنافية الصادر عنها القرار المطعون فيه وان موضوع الاستجواب يعود لصلاحية المحكمة الموضوعية التقديرية وان اسباب الطعن لاتنال من القرار الطعين. لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 اصول جزائية تقــر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمين أصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا تضمين الطاعنين الرسم ومصادرة بدل التأمين