• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجنة إزالة الشيوع يقتصر على العقارات الواقعة خارج التنظيم بالكامل، فإذا تداخل العقار بين داخل التنظيم وخارجه انعقد الاختصاص للقضاء العادي

اختصاص لجنة إزالة الشيوع استثنائي ومحصور بالعقارات الواقعة بالمطلق خارج المخطط التنظيمي؛ فإذا تداخل العقار بين داخل التنظيم وخارجه انعقد الاختصاص للقضاء العادي. والغش في التبليغ الذي يحجب حقيقة وصول الدعوى إلى الخصم يبطل الخصومة وما بني عليها.

نص الاجتهاد

إذا كان العقار المطلوب إزالة شيوعه جزء منه خارج التنظيم وجزء منه داخل التنظيم فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي باعتبار أن اختصاص لجنة إزالة الشيوع هو طريق استثنائي لازالة شيوع العقارات الواقع بالمطلق خارج المخطط التنظيمي المناقشة: أسباب المخاصمة1 – المدعي بالمخاصمة حسن علي نزف لم يتبلغ دعوى ازالة الشيوع وكان مسافر خارج القطر والمدعى عليها بالمخاصمة هي أخته وتسكن معه بذات المنزل كل منهما بغرفة2 – المدعى عليها بالمخاصمة تعمدت ابراز بیان من بلدية الشيخ سعد مبين فيه أن العقار خارج الحدود الادارية للبلدية حتى نهرب من الاختصاص العام " القضاء العادي " وتقيم دعواها أمام لجنة ازالة الشيوع في القانونحيث أن المدعي بالمخاصمة حسن علي. بهدف من دعواه الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرارين محل المخاصمة ومن ثم قبولها موضوعأ والحكم بإبطال القرارين محل المخاصمة وقرار لجنة ازالة الشيوع واعتبارهم كأن لم يكونوا والحكم له بالتعويض تأسيسا على أن الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم وحيث أنه سبق لهذه المحكمة بغير هيئتها الحالية أن قررت بقرارها رقم /38/ أساس / 106 تاریخ 27/6/2018 رد دعوى المخاصمة شكلا بالنسبة للقرار 22 اساس 107 تاریخ 11/5/2016 وقبول الدعوى شكلا لجهة القرار رقم 38 أساس 128 تاریخ 17/8/2016 ووقف تنفيذ القرار المخاصم وما يتفرع عنه قرار لجنة ازالة الشيوع بطرطوس رقم 124 أساس 125 تاریخ 27/12/2005 مما يتعين معه أن يقتصر البحث بما يتعلق بالقرار المخاصم رقم 38 أساس 128 تاریخ 17/2/2016 الصادر بدعوى الانعدام.وحيث أنه لكي تكون الأحكام صحيحة يجب أن تصدر في خصومة صحيحة ولكي تكون الخصومة صحيحة يجب تبليغ الدعوى للمدعى عليه بشكل صحيح بحيث يصل الى علمه قيام دعوی بحفه أو الى عنوانه الصحيح بدون أي غش ممن وجه التبليغ أو تبليغ المذكرة أو سند التبليغوحيث أن الثابت بالأوراق أن مذكرة التبليغ وجهت من سهيلة الى حسن وأنها بلغت ابنته جوليان عن جلسة 4/5/2004 وجلسة 16/5/2004لغيابه المؤقت عن المنزل كما بلغته سند التبليغ للحكم بتاریخ 16/2/2004 لغيابه المؤقت عن المنزل وهي تعلم علم اليقين أنه مسافر في فنزويلا كونها شقيقته وتسكن معهبنفس المنزل وكل منهما بغرفة أي أن غيابه لم يكن مؤقتة ما يشكل غشأ بالتبليغ ما يجعل الخصومة معلنة والقرار الصادر تبعا لذلك يعتبر معدومةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم تناقش الوثائق المثبته للغش في التبليغات واعرضت عن ذلك تكون قد وقعت بمظنة الخطا المهني الجسيم.وحيث أن الثابت أيضا أن العقار موضوع الدعوى يقع جزء منه خارج التنظيم وجزء داخل التنظيم وسواء كان يعود لبلدية الشيخ سعد أو لبلدية دوير الشيخ سعد فان معالجة القرار المطلوب انعدامه الحالة تداخل العقار على هذا النحو الذي ذهبت اليه بازالة شيوع الجزء الواقع خارج التنظيم وجنبت المساحة الواقعة داخل التنظيم تكون قد اعتدت على الاختصاص العام والاساسي للقضاء العادي وذلك أن اختصاص لجنة ازالة الشيوع هو طريق استثنائي لازالة شيوع العقارات الواقعة بالمطلق خارج المخطط التنظيمي للحد من والبلدات فاذا وقع جزء منه داخل التنظيم فان من واجبها التخلي عن النظر في النواع الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة وان لا تنظر بالنزاع كجهة قضاء استثنائي لان هذا التداخل في العقار يعيد الولاية للاصل وبسحب الاختصاص عن لجنة ازالة الشيوع فإذا قررت اختصاصها رغم عدم الجواز يكون قرارها صادرة عن جهة قضائية غير ذات ولاية وبشكل يعتبر معه قرارها معدومةوحيث أن تجاهل لجنة ازالة الشيوع هذا الواقع الملزم لها ومن بعدها محكمة الاستئناف وتكوين قاعدة شاذة بتجزئة العقار الواحد لاعلان اختصاصها وسوف تعليل غير قانوني بقصد عدم الأخذا بدعوى الانعدام ينحدر بالقرار المخاصم الى وقوع الهيئة المخاصمة بمنظنة الخطا المهني الجسيم. لذلك تقرر بالإجماع قبول دعوى المخاصمة موضوعة والحكم بابطال القرار محل المخاصمة رقم 38 أساس 128 تاریخ 17/8/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة في طرطوس وما يتفرع عنه قرار لجنة ازالة الشيوع بطرطوس رقم 124 أساس 125 تاریخ 27/12/2005والغاء كافة آثارهماالزام السادة القضاة المخاصمون بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه کمسؤول بالمال بدفع مبلغ الف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضأ لها عما لحقها من ضرر واعطاء الحق للسيد وزير العدل بالعودة على السادة القضاة بما قد يدفعه .حفظ هذه الاضبارة اصولا واعادة الاضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقه بصورة عن هذا القرارتضمين المدعى عليها بالمخاصمة سهيلة نزف الرسوم والمصاريف والأتعاب