• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصور القرار في التعليل أو إغفاله الرد على الدفوع لا يكفي وحده لقيام الخطأ المهني الجسيم

قصور القرار في التعليل أو إغفاله الرد على الدفوع لا يكفي وحده لقيام الخطأ المهني الجسيم، ما لم يبلغ حدّ الانحراف الفاحش أو التعمد أو الإصرار المؤدي إلى مخالفة جسيمة للقانون أو أصول المحاكمة.

نص الاجتهاد

إذا جاء القرار المخاصم قاصرا في التعليل ولم يرد على الدفوع فإن ذلك وإن كان يشكل سببا للنقض إلا أنه من غير الممكن أن يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1 – إن الهيئة المخاصمة أهملت بحث وثائق منتجة في الدعوى ووقائع ثابتة مثارة فيها من شأنها أن تؤثر في نتيجة الحكم لو أنها أخذت بعين الاعتبار2 – عدم دراسة الدعوى بانتباه 3 – فساد الاستدلال الخارج عن الواقع المطروح في الدعوى4 – إن تجاهل الهيئة المخاصمة لحمكمة القانون وأسبابه عن عمد واصرار يوقعها في الخطأ المهني الجسيم – على ما استقر عليه الاجتهادفي القانونحيث أن المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه. وقبولها موضوعة وإعلان إبطال القرار موضوع المخاصمة رقم (35) الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بطرطوس بالدعوى أساس 429لعام 2017 وإلغاء كافة آثاره ومفاعيله وعدة كأنه لم يكن . والزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة على وجه التكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة.ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تنصب على الرجوع في الهيئة عن العقارات 7943/6 منطقة طرطوس العقارية وعن الحصة السهمية من العقار 372 منطقة الخريبات وعن هبة العقار 7943/12 منطقة طرطوس العقارية من قبل المدعي المدعي بالمخاصمة فادي محمدومن حيث أن محكمة أول درجة كانت قد ردت الدعوى لعدم الثبوت وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ومن حيث أن المدعي لم تقنع بالقرار فقد بادر الى مخاصمة الهيئة الحاكمة للأسباب المبينة أعلاه . ولما كان من الثابت من ملف الدعوى أن المدعي بالمخاصمة كان قد أقام دعواه الأصلية يطلب فيها الرجوع في الهبة التي وهبها لزوجة أبيه بداعي أنه رزق ولدأ بعد الهبة المنصبة على العقارات 372خريبات العقارية والعقارين 7943/6/2 طرطوس العقارية ومن حيث أن تعليل المحكمة مصدرة القرار المخاصم وإن كان يخالف قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 44 أساس 82 تاریخ 21/10/2018والذي ذهب الى أن الحرميه بالسبب لا بالقرابة لا تمنع من الرجوع في الهبة اذا كانت الهبة صدقة أو عملا من المحال البر.ومن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة كانت قد قامت بتسجيل دعوى ابطال تصرف وفسخ قید فيما يتعلق بالعقار رقم 7943/12 سجلت برقم أساس 3277 وحسمت بالتنازل عن الدعوى واكتسب القرار الصادر بها رقم 62 الدرجة القطعية. كما قامت بتسجيل دعوى ابطال تصرف وفسخ قید برقم أساس 5396 فيما يتعلق بالعقار رقم 7943/6 وحسمت الدعوى بالقرار رقم 60 لعام 2007 بالتنازل عن الدعوى والحق القائم بها.ومن حيث أن التنازل عن الدعويين كان بموجب تصريح خطي جاء فيه أنه: تراجع عن دعاويه بعد أن الهمه الله بالعودة الى الرشد إرضاء الله و لوالده وأبرأ ذمة المدعى عليها ووالده من كل حق ومن أي ثمن. مما يجعل تصرفه هذا يوافق ما ورد في الفقرة (ح/ المذكوره اعلاه ويجعل هذا التصرف صدقة وعملا من أعمال البر لا يجوز الرجوع فيه.هذا مع الإشارة إلى أن الحق الواحد لا تحميه سوى دعوة واحدة ومن حيث أن الأمر على ماسبق فإن القرار المخاصم قد أخطأ في التعليل لا في النتيجة التي وصلومن حيث أنه اذا جاء القرار المخاصم قاصرأ في التعليل ولم يرد على الدفوع فإن ذلك وإن كان يشكل سببة لنقص فإنه من غير الممكن أن يرقى الى درجة الخطا المهني الجسيم، ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجله هيئة عامة قرار 513 أساس 1101 لعام 2007ومن حيث أن ما سبق يجعل أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم من حيث النتيجة لا من حيث التعليللذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين والزام المدعي بالمصاريف والنفقات اعادة الإضبارة الى مرجعها اصولا مع صورة مصدقة عن القرار