إذا ثبت الغش في التبليغ اختلّت الخصومة وبطل ما صدر عنها من حكم حتى يبلغ حدّ العدم. وامتناع المحكمة عن بحث المستندات المثبتة لهذا الغش يعدّ خطأً مهنياً جسيماً متى كان مؤثراً في النتيجة.
إن الغش في التبليغ يجعل الخصومة معتلة والقرار الصادر تبعا لذلك يعتبر معدوما – اعراض المحكمة عن مناقشة الوثائق المثبتة للغش بالتبليغات يوقعها بمظنة الخطأ المهني الجسيم