• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغش في التبليغ يعيب الخصومة ويجعل الحكم الصادر بناءً عليه معدوماً، وإغفال مناقشة أدلته يشكل خطأً مهنياً جسيماً

إذا ثبت الغش في التبليغ اختلّت الخصومة وبطل ما صدر عنها من حكم حتى يبلغ حدّ العدم. وامتناع المحكمة عن بحث المستندات المثبتة لهذا الغش يعدّ خطأً مهنياً جسيماً متى كان مؤثراً في النتيجة.

نص الاجتهاد

إن الغش في التبليغ يجعل الخصومة معتلة والقرار الصادر تبعا لذلك يعتبر معدوما – اعراض المحكمة عن مناقشة الوثائق المثبتة للغش بالتبليغات يوقعها بمظنة الخطأ المهني الجسيم