• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجد في القانون ما يسوغ قبول تقديم الاستئناف من وكيل بموجب وكالة عدلية عامة امام المحاكمة التي يتم التمثيل امامها بواسطة المحامين

لا يُقبل الاستئناف إذا قُدّم بعد انقضاء المدة القانونية، ولا يُعتدّ بتقديمه من وكيلٍ غير محامٍ في خصومة يوجب القانون فيها التمثيل بواسطة المحامين؛ لأن ذلك يوجب ردّه شكلاً لعدم الصفة ولتجاوز الميعاد.

نص الاجتهاد

لا يوجد في القانون ما يسوغ قبول تقديم الاستئناف من وكيل بموجب وكالة عدلية عامة امام المحاكمة التي يتم التمثيل امامها بواسطة المحامين دون غيرهم مما يجعل الاستئناف مقدم من غير ذي صفة وستوجب رده شكلا المناقشة: في الشكل:من حيث ان المستأنف قد تبلغ القرار المستأنف بتاريخ 3/3/2015 وقد تقدم باستئنافه بتاريخ 4/3/2019 بعد مضي المدة المحددة قانونا لتقديم الاستئناف الامر الذي يجعل من الاستئناف مقدما خارج ميعاده ويستوجب رده شكلا وعلاوة على ما تقدم فان الاستئناف لم يقدم من المستأنف بذاته او من قبل وكيل له صفة المحامي وانما قدم من وكيل بموجب وكالة عدلية عامة ولا يوجد في القانون ما يسوغ قبول مثل هذا التوكيل امام المحاكمة التي يتم التمثيل امامها بواسطة المحامين دون غيرهم الامر الذي يجعل الاستئناف مقدم من غير ذي صفة ومستوجب رده شكلا لهذا السبب ايضاومن حيث ان الدعوى اضحت مهيأة للفصل