• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للجهة المدعية الحق بالطعن بما يتعلق فقط بالالزامات المدنية والتعويض وفقا لأحكام المادة 240 أصول جزائية

للجهة المدعية في الدعوى الجزائية حق الطعن فقط فيما يتصل بالحقوق المدنية والتعويض، ولا يمتد طعنها إلى الشق الجزائي. كما أن تقدير التعويض والاعتماد على الخبرة الطبية وسائر الأدلة يعودان لمحكمة الموضوع متى كان التعليل سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

للجهة المدعية الحق بالطعن بما يتعلق فقط بالالزامات المدنية والتعويض وفقا لأحكام المادة 240 أصول جزائية المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن النيابة العامة – الخبرة الطبية تتناقض مع واقع الحال والنوبات تصيبها احيانا لذا فإن مسؤوليتها كاملة.أسباب طعن عزيزة – لا مانع من سماع شهادة طليق الطاعنة فلا مبرر لاعتراض النيابة على ذلك – المدعون كلهم أخوة باستثناء بلسم – وثبت عدم وجود المال لدى الطاعنة. – وان اساس المبلغ هو أقساط جمعية بين أشخاص مع بعضهم والقرار لم يناقش ذلكأسباب طعن الجهة المدعية بلسم – محمود – فاتن – أحمد – علي – نظير – نسرين – ان العقوبة مخففة وعندما وقعت المطعون ضدها كانت بكامل قواها العقلية حيث اقنعت الجهة المدعية بأنها صاحبة شركة فسلموا أموالهم لها – الجهة المدعية قد اعترضت على الخبرة الطبية – وبالنسبة للتعويض فإن المحكمة لم تراعي غلاء المعيشة وانخفاض قيمة النقد.في القانونحيث تبين أن محكمة الجنايات في طرطوس قد حكمت بتجريم المتهمة عزيزة عيسى بجناية جمع أموال من الجمهور وفق القانون 8/994 والحكم عليها بالاعتقال ثلاث سنوات وغرامة ثلاثون مليون وخمسمائة الف ل. س ولوجود العذر القانوني استبدال عقوبتها أعلاه بالحبس لمدة ستة أشهر واعتبار عقوبتها منفذة والزامها برد الأموال 8 ملايين ل. س لأحمدو 400 الف ل. س لنسرين ومليون و 400 الف ل. س لمحمود وتسعمائة الف ل. س لبلسم و400 الف ل. س لعلي ومائة وخمسون الف ل. س ل فاتن وثلاث ملايين وتسعمائة الف ل. س للمدعي فراس إضافة إلى فائدة 4% – والزامها أن تدفع تعويض معنوي قدره 150 الف ل. س لأحمد ابراهيم و 75 الف ل. س لفراس وخمسون الف ل. س لكل من نسرین ومحمود وعلي وبلسم وفاتنوذلك استنادا على ما استوثقت منه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من اقدام المطعون ضدها الطاعنة عزيزة عيسى هي مدرسة واوهمت أطراف الجهة المدعية أن اخوتها يعملون بتجارة السيارات وأنها تريد انشاء شركة لتجارة السيارات فقام المدعون بتسليم مبالغ لها وكانت توقع على سندات أمانة بتلك المبالغ ثم توارت عن الأنظار فتقدم المدعون بالادعاء عليها وبعد المحاكمة العلنية وسماع الشهود وإجراء الخبرة الطبية على المطعون ضدها التي ادعت انها مريضة نفسيا بالاكتئاب وبعد المداولة أصدرت المحكمة بحقها الحكم المذكور اعلاهوحيث أنه بالنسبة لطعن النيابة العامة فإن المحكمة عللت قرارها وأوضحت سبب أخذها بمضمون تقرير الخبرة الطبية الثلاثية وقامت بتطبيق أحكام القانون على حالتها المرضية حسب قناعتها الوجدانية لذا فإن أسباب طعن النيابة العامة لا تنال من الحكم المطعون فيها لهذه الناحية مما يوجب رفض الطعن موضوعاكما أنه بالنسبة لطعن المتهمة عزيزة فقد تبين أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوي وتفرعاتها وناقشت الأدلة المتوافرة وخاصة سندات الأمانة الموقعة من الطاعنة عزيزة وأخذت المحكمة بعين الاعتبار حالتها المرضية الثابتة بالخبرة الطبية وشهادة الطبيب المعالج وطبقت المحكمة على فعلها العذر المخفف القانوني فجاء الحكم مبنيا على حسن الاستدلال والاستخلاص وحسب القناعة الوجدانية للمحكمة المرتكزة على ماله أصل في الأوراق والتحقيقات لذا فإن أسباب الطعن المثارة لاتنال من الحكم مما يوجب رفض طعن المتهمة عزيزة موضوعا كما أنه بالنسبة لطعن الجهة المدعية فإن حقهم في الطعن يتعلق فقط بالالزامات المدنية والتعويض وفقا لأحكام المادة 340 أصول جزائية وقد تبين أن المحكمة حكمت لاطراف الجهة المدعية بالمبالغ المدعى بها مع التعويض المناسب حسب صلاحيتها في تقدير التعويض لذا فإن أسباب طعن الجهة المدعية لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعون الثلاثة موضوعا إعادة الملف إلى مرجعه