• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بحث المحكمة بالتوصيف الحقيقي للفعل بما يتوافق مع واقعة الدعوى بالرغم من ثبوت الفعل يشكل خللا قانونيا يجعل قرارها جديرا بالنقض

على المحكمة أن تبحث الوصف الحقيقي للفعل المستخلص من الوقائع والأدلة، لا مجرد ثبوت الفعل بذاته؛ فإذا أخطأت في التوصيف القانوني أو نسبت إلى الواقعة ظرفاً غير ثابت، تعيّن نقض الحكم لفساد تطبيق القانون.

نص الاجتهاد

عدم بحث المحكمة بالتوصيف الحقيقي للفعل بما يتوافق مع واقعة الدعوى بالرغم من ثبوت الفعل يشكل خللا قانونيا يجعل قرارها جديرا بالنقض المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة تجاهلت الدفاع وكانت انتقائية وغير قانونية – المحكمة استندت على إجراءات ناقصة ووثائق غير موجودة ولم تخاطب المحكمة قيادة شرطة درعا للحصول على الضبوط الأولية – القرار جاء سابقا لأوانه و عدم تطبيق المادة 176 أصول جزائية – هناك قصور بالقرار وعدم التسبيب والتعليل مما يتوجب نقضه – لم تستجب المحكمة إلى إجراء خبرة طبية ولم تجيب على ذلك وكان عليها وعدة الطبيب الشرعي – لم تتعرض المحكمة لمطالب الجهة الطاعنة حول مناقشة أقوال شهود الحق العام محمد وعبد الرحمن والتناقض الحاصل باقوالهما – على فرض ثبوت الجرم فإن مسألة الإكراه غير ثابتة ولا مجال لاعمال نص المادة 493/2 ع. عامفي القانونوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم الطاعن بجناية إكراه قاصر لم يتم الخامسة عشر من عمره على إجراء الفعل المنافي للحشمة وفق أحكام المادة 493/2ع. عام ومعاقبته بعد التخفيف وإسقاط الحق الشخصي إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة اثنتي عشرة سنة الخ. ما جاء بالقراروذلك استنادا إلى ماورد في حيثيات الحكم المطعون فيه من قيام الطاعن بإجراء الفعل المنافي للحشيمة مع القاصر عبد الرحمن السعدي وتطبيق أحكام المادة 493/2ع. عام وحيث وان كانت محكمة الموضوع تستقل في تقدير الوقائع ووزن الأدلة الا أن ذلك منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقديروحيث أنه ومن خلال الاطلاع على أوراق الملف وتدقیقه تبین ثبوت قيام الطاعن بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يتم الثانية عشر من عمره وذلك من خلال أقوال الشاهدين أمام المحكمة وهما المجني عليه الطفل عبد الرحمن ووالده محمد وهذا لا مجال لمناقشته وقد أصابت المحكمة بذلك الا أنها أخطأت بالتوصيف عند اعتبرت أن الفعل حصل بالعنف أو التهديد وهو أمر غير ثابت بالملف لان الوقائع والأدلة تشير إلى قيام الطاعن باخذ الطفل أثناء عودته من الصلاة إلى بناء قيد الإنشاء ومارس معه فعل اللواطة دون التطرق إلى الإكراه أو العنف وهذا الفعل يشكل جرم اخر له وصف جرمي مختلف عما توصلت إليه المحكمة وان أن عدم. بحث المحكمة بالتوصيف الحقيقي للفعل بما يتوافق مع واقعة الدعوى بالرغم من ثبوت الفعل يشكل خللا قانونيا مما يجعل القرار في غير محله القانوني وجدير بالنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا عدم البحث بالرسم إعادة الملف لمرجعه