توقيع البائع على عقد البيع يُرتّب أثره عليه، ولا يُسمع منه الاحتجاج بالأميّة أو عدم القدرة على القراءة والكتابة لنفي مسؤوليته عن التوقيع، إلا إذا ثبت غشّ أو تدليس سابق على الحصول على التوقيع.
الاجتهاد القضائي قد استقر أن البائع مسؤول عن توقيعه على عقد البيع ولا يسمع منه بانه لا يقرأ ولا يكتب المناقشة: النظر في الطعنينبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى استدعائي الطعنين وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى والمتضمناعلان براءة المدعى عليه سمير من الجرم المسند اليه لعدم كفاية الأدلة وقد تم استئناف القرار من قبل النيابة العامة وامنة حيث صدر القرار متضمنا قبول الاستئنافين شكلا ردهما موضوعا وتصديق القرار المستانفولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت قرارها مناقشة قانونية وسليمة ومبنية على حسن الاستدلال وسلامة التقدير فجاء قرارها في محلة القانوني ولا تنال منه مطاعن الطاعنين لاسيما أن فعل المدعى عليه ليس من ضمن الأفعال المذكورة في المادة 641 عقوبات ولا يمكن الاعتداد بان المدعية أمية لا تجيد القراءة والكتابة ولم تستطيع المدعية أن تثبت قيام المدعى عليه بالغش قبل الحصول على توقيعها وان الاجتهاد القضائي قد استقر أن البائع مسؤول عن توقيعه على عقد البيع ولا يسمع منه بانه لا يقرأ ولا يكتب مما يجعل القرار في محله وينبغي رفض الطعنين موضوعا