• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التخلية للسكن حق شخصي للمؤجر ولا يباشره الوكيل المفوض بإدارة العقار

الحقوق المتصلة بشخص المؤجر لا تدخل في ولاية الوكيل المفوض بإدارة العقار، ولا يجوز له مباشرة طلب التخلية للسكن إلا بتفويض خاص صريح يجيز هذا الطلب تحديداً.

نص الاجتهاد

ان طلب التخلية لأجل السكن ليس من اعمال الادارة وهو حق متعلق شخص المؤجر ولذا فان الوكيل المفوض بإدارة العقار لا يملك حق ممارسته.