الحقوق المتصلة بشخص المؤجر لا تدخل في ولاية الوكيل المفوض بإدارة العقار، ولا يجوز له مباشرة طلب التخلية للسكن إلا بتفويض خاص صريح يجيز هذا الطلب تحديداً.
ان طلب التخلية لأجل السكن ليس من اعمال الادارة وهو حق متعلق شخص المؤجر ولذا فان الوكيل المفوض بإدارة العقار لا يملك حق ممارسته.