القرار الناقض يصبح واجب الاتباع إذا لم يخاصمه طالب المخاصمة بعد صدوره، متى كان في ذلك مقتضى قانوني سليم.
إذا لم يخاصم المدعي الاصلي (طالب المخاصمة) القرار الناقض بعد صدوره توصلاً لابطاله اذا كان لذلك مقتضى قانوني سليم فإن القرار الناقض يصبح واجب الاتباع لعدم مخاصمته