• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع بنقل الحق المبيع إلى المشتري وباتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك

البائع يلتزم بنقل الحق المبيع إلى المشتري والقيام بكل عمل أو إجراء ضروري لإتمام هذا النقل وتمكين المشتري من الانتفاع بالحق المبيع.

نص الاجتهاد

إن البائع ملزم بنقل الحق المبيع إلى المشتري والقيام بكل ما هو ضروري لذلك