البائع يلتزم بنقل الحق المبيع إلى المشتري والقيام بكل عمل أو إجراء ضروري لإتمام هذا النقل وتمكين المشتري من الانتفاع بالحق المبيع.
إن البائع ملزم بنقل الحق المبيع إلى المشتري والقيام بكل ما هو ضروري لذلك