في حوادث السير، لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وتوزيع المسؤولية بين المتسببين بالحادث متى كانت عناصر الدعوى كافية، ويُقبل اعتماد الخبرة وسائر وسائل الإثبات إذا جاء تقديرها ضمن حدود المألوف ولم يشبه فسادٌ في الاستدلال.
إن من حق محكمة الموضوع توزيع المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة خاصة مادامت وقائع الدعوى وأدلتها كافية لتوزيع المسؤولية المناقشة: اسباب الطعن1 – ان الدعوى غير ثابتة كونها لم تتايد باي مؤيد قانوني مقبول 2 – لايجوز اعتماد الأقوال الواردة بضبط الشرطة مالم تؤيد بادلة حازمة قاطعة 3 – عدم بيان مصير الدعوى الجزائية 4 – جاء تقرير الخبرة غير اصولي حيث ان الاضرار الواردة بالتقرير غير متوافقة مع الاضرار المذكورة بضبط الشرطة وجاءت مبالغ فيها5 – أن الجهة تتحمل كامل سؤولية الحادث في القانونتثير وقائع هذه الدعوى الى ان المدعي ياسر مقدید تقدم بدعواه امام محكمة الدرجة الأولى يعرض فيها انه واثناء قيادته للسيارة رقم. اللاذقية اصطدم بالسيارة رقم. يقودها المدعى عليه نبيل والمؤمنة لدى الجهة المدعى عليها شركة الثقة السورية للتامين ما الحق الضرر المادية بسيارته مطالبا الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض بالتكافل والتضامن ونتيجة المحاكمة الجارية اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم للجهة المدعية بطلباتها بلدعوى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف المدنية بقرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للاسباب المذكورة أعلاهولما كانت تحقيقات الشركة المدنية موضوع الحادث تؤكد صحة وقوعه والحاق الإضرار بسيارة الجهة المدعية وبالتالي لا موجب لانتظار نتيجة الدعوى الجزائية ومعرفة مصيرها مادام الخطا والفعل الضار ثابتينومن حيث انه من حق محكمة الموضوع توزيع المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة خاصة مادامت وقائع الدعوى وادلتها كافية لتوزيع المسؤوليةوحيث أن المحكمة وزعت المسؤولية توزيعا عادلا راعت فيه كيفية وقوع الضرر والأخطاء المرتكبةوحيث أن الأخذ بالخبرة واعتمادها کوسلة من اثبات هي من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض مادام التقدير مستساغا ولا يخرج عن حدود المالوفولما كان القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش دفوع اطراف الدعوى مناقشة قانونية سليمة فجاء القرار محمولا على اسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصاردة بدل التامينتضمين الجهة الطاعنة النفقات اعادة الملف لمرجعه اصولا