• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التحري عن مسبب الضرر وتقدير التعويض بخبرة فنية وفق الأصول والقانون

تقدير المسؤولية عن الضرر والتعويض عنه يقتضي من المحكمة التحقق من مسبب الضرر وفق الأصول، واعتماد خبرة فنية قانونية ومناقشتها، وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون.

نص الاجتهاد

إن كل من سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وعلى المحكمة التحري عن مسبب الضرر وفق الاصول والقانون وتقدير قيمة الضرر والتعويض عنه بخبرة فنية موافقة لما عليه القانون وملف الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على الدفوع2 – لم تثبت مسؤولية الجهة الطاعنة عن الضرر 3 – المدعي هو مسبب الضرر بسبب سوء التنفيذ 4 – كافة الكتب تشير الى عدم وجود اي خطا من البلدية5 – المحكمة لم تتحر عن سبب الضر 6 – المحكمة لجات للخبرة وخالفت ماورد فيه7 – الخبرة بالغت في التقديرفي القانونحيث أن كل من سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض فان على المحكمة التحري عن مسبب الضرر وفق الأصول والقانون وتقدير قيمة ذلك الضرر والتعويض عنه بخبرة فنية موافقة لما عليه القانون وملف الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في حكمهاعا الخبرة الجارية امام الدرجة الأولى بغياب الخصم وقبل الشروع والتي لم تقتصر على وصف الح الراهنة بل قدرت القيمة اضافة الى اجرائها من خبيرين اثنين خلافا لأحكام المادة 138 بینات مما يجعل من القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولم يبين على اساس قانوني سيما عدم مناقشته ما ورد في الخبرة الفنية واعتماد البينة الشخصيةقبول الطعن ونقض القرارتضمين المطعون ضده الرسم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه