• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس فرع النقابة لا يملك صفة تمثيلها أمام القضاء ويترتب على الطعن المقدم منه ردّه شكلاً

الصفة في تمثيل الفروع التابعة تعود للشخصية الاعتبارية الأصلية لا لرئيس الفرع، فإذا باشر الطعن من لا صفة له قضائياً وجب رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

نقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية هي الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وهي التي تمثل الفروع التابعة لها أمام القضاء وان رؤوساء الفرع في المحافظات لاصفة تمثيلية لهم أمام القضاء المناقشة: في الشكل وحيث أن نقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية هي الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وهي التي تمثل الفروع التابعة لها أمام القضاء وان رؤوساء الفرع في المحافظات لاصفة تمثيلية لهم أمام القضاء وبالتالي فان تقديم الطعن من قبل رئيس فرع نقابة الأطباء في طرطوس ليس له صفة تمثيلية ويغدو الطعن مردود شكلا لتقديمه من غير ذي صفةلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن شكلا لتقديمه من غير ذي صفة مصادرة التامين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف إعادة الاضبارة مرجعها المختص