• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقييم الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ولها الأخذ بها أو طرحها بحسب اقتناعها ومطابقتها لواقع المأجور

تقييم الخبرة في الدعاوى المدنية، ولا سيما دعاوى إعادة تخمين الأجور، من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بالخبرة أو تطرحها متى كانت قناعتها مبنية على أسس صحيحة وتتوافق مع معاينتها للعقار وظروفه الواقعية.

نص الاجتهاد

تقييم الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وهي وحدها التي تناقش الخبرة موضوعيا ولها أن تقرر الأخذ بها او اعادتها حسب قناعتها بالاسس والتقديرات التي اخذت بالخبرة ومدى مطابقة ذلك لمشاهدات المحكمة أثناء الكشف ومدى اخذها بالاسعار الحقيقية والواقعية للماجور في ضوء موقعه ومساحته المناقشة: اسباب الطعن1 – زادت الأجرة عن التخمين السابق سبعة أضعاف والخبير لم يبين مستنده في هذه الزيادة2 – لم يراع الخبير قدم البناء الذي يقارب عمره 70 عام ولا يوجد عليه تحسينات والجهة الطاعنة قامت باجراء تحسينات في الماجور ادت للمحافظة عليه3 – الواقع الحالي يشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار وكان يجب الاستيضاح من الخبير عن سبب الزيادة الكبيرة ومرور ثلاث سنوات على التخمين السابق لا يعني وجود الغبنفي القانونحيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة باعادة تخمين عقاره رقم 2395/3 منطقة عقارية طرطوس والذي هو عبارة عن طابقين ارضي وعلوي والمشغول ايجارا من قبل الجهة الطاعنة لشعوره بالغبن من البدل الذي يتقاضاهوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتجديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى ب 74296 ل.سولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن تقييم الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وهي وحدها التي تناقش الخبرة موضوعيا ولها أن تقرر الأخذ بها او اعادتها حسب قناعتها بالاسس والتقديرات التي اخذت بالخبرة ومدى مطابقة ذلك لمشاهدات المحكمة أثناء الكشف ومدى اخذها بالاسعار الحقيقية والواقعية للماجور في ضوء موقعه ومساحتهوحيث أن الخبرة الجارية في الدعوى قد راعت كافة العوامل الواجب مراعاتها كما أن البدل قد زاد عن سابقة مما يجعل الغين قد تحقق لمصلحة المدعيولما كانت الأسباب المثارة في لائحة الطعن بمجملها لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء محمولا على اسبابه وفي محله الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالاتفاقرد الطعن موضوعا اعادة الاضبارة مرجعها المختص