إذا أُبرم عقد الإيجار في ظل القانون رقم 6 لعام 2001، فإنه يخضع لمبدأ سلطان الإرادة، ويجوز لمن يملك صفةً في العين المؤجرة أن يطلب إنهاء العلاقة الإيجارية متى ثبتت قيامها وصحة إبرامها.
قيام العلاقة الايجارية في ظل القانون رقم 6 لعام 2001 والذي اضحى بموجبه العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي يحق له المطالبة بانهاء العلاقة الايجارية المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة اعتمدت على اقوال الموكل أمام القضاء العسكري ولم يتم ابراز اقوال المدعي امام القضاء العسكري مع اقوال المدعى عليه الطاعن – المدعي لا صفة له برفع الدعوى كون العقار ملكية على الشيوع ولا يملك المدعي سوى حصة مقدارها 53/2400 سهمفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية مع الجهة المدعى عليها القائمة على العقار رقم 907 برزة وذلك بتاريخ 1/10/2012 والمدعى عليه ممتنع عن دفع الأجور المترتبة بذمة وتسليم العقار موضوع الدعوىوبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالاسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت كافة الدفوع | المثارة وردت عليها بما يتوافق واحكام القانون وثبت لديها قيام العلاقة الايجارية مع الجهة المدعى عليها والعقد أبرم في ظل القانون رقم 6 لعام 2001 والذي أضحى بموجبه العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي يحق له المطالبة بانهاء العلاقة الايجاريةولما كان المدعي يملك حصة سهمية من العقار والمشاد عليه بناء وقام بتاجير هذا البناء مما يعني ان يحق له المطالبة بانهاء العلاقة الايجارية التي أبرمها مع المدعى عليهولما كان القرار المطعون فيه احسن تطبيق أحكام القانون واسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم مصادرة بدل التامين لصالح الخزينة ايداع الأوراق مرجعها اصولا