• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تعود إلى خبرة ألغتها وأهدرتها فتعتمدها من جديد

الخبرة القضائية إذا ألغتها المحكمة وهَدرتها لم يعد جائزاً اعتمادها أو التعويل عليها في الفصل في النزاع، ويُعدّ إلغاؤها من القرارات القطعية السابقة على الحكم في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن الخبرة بعد إلغائها وإهدارها من قبل المحكمة لا تصح أن تعود لاعتمادها باعتبار أن إلغائها من الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل بالموضوع المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن المقدم من الجهة المدعية سامية شيخ ورفقاها :1 – سبق وأن تم إجراء خبرة طبية ثلاثية أمام محكمة الدرجة الأولى وأعيدت الخبرة أمام ذات المحكمة من قبل خمس أطباء تم اختيارهم من قبل المحكمة وقد صر القرار عن محكمة الدرجة الأولى بناءا على ذلك وقد تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذلك.2 – أن المحكمة أصرت على حضور الطاعن محمود عيسى من أجل الخبرة الطبية وبناءا على ذلك طلبت الجهة الطاعنة حسم الدعوى على وضعها الراهن أي بناءا على الخبرة الثلاثية والخماسية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى.3 – لم تراعي المحكمة معاناة الجهة الطاعنة. 4 – تم هدر الخبرة الخماسية بناء على غياب أحد الأطباء . 5 – خالفت المحكمة قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . 6 – كان يتوجب الحكم بناءا على الخبرات الطبية الثلاثية والخماسية الجارية بإشراف محكمة الدرجة7 – ليس من حق المحكمة تحديد التعويض بشكل جزافي. أسباب الطعن المقدم من التأمين السورية : 1 – حكمت المحكمة للجهة المدعية بأكثر مما طلبت.2 – خالفت المحكمة شروط عقد التأمين التكميلي وكيفية حساب التعويض . في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى ووفقا لشروط عقد التأمين التكميلي العائد للسيارة المؤمنة لدى الجهة المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أنه من الثابت من مجريات الدعوى من أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قامت بإصدار الخبرة الطبية الخماسية الجارية بإشراف محكمة الدرجة الأولى لوجود عيب جوهري بها وحيث أن الخبرة بعد إلغائها وإصدارها من قبل المحكمة لاتصح أو تعود لاعتمادها باعتبار أن الغاءها من الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع. نقض قرار1325 اساس 1312 لعام 1988 – من مجموعة أحكام النقض في قانون البينات للأستاذ الألوسي.وحيث أن طلب الجهة المدعية حسم الدعوى على وضعها الراهن يفيد تنازلها عن طلب إجراء الخبرة الطبية والحالة هذه وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحسنت تطبيق القانون باعتمادها الوثائق التي أبرزتها الجهة المدعية.وحيث أن التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع – وحيث أن التعويض المحكوم به جاء منسجما مع أحكام عقد التأمين التكميلي السيارة المسببة للحادث.وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وتوصل الى نتيجة تتفق مع الأصول والقانون فجاء محمولا على أسبابه واضحی حريا بالتصديق.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعا. مصادرة بدلي التأمين. إعادة الملف لمرجعه .