• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة المؤمن له لاتجاه السير أو لحالة الطريق تشكل إخلالاً بشروط عقد التأمين متى ثبتت على المحكمة التحقق من وقوعها

إذا ثبتت قيادة المركبة بعكس السير أو بما يخالف نظام الطريق وحركة المرور، جاز اعتبار ذلك مخالفةً لشروط عقد التأمين بما يبرر بحث أثرها على الالتزام التأميني، على أن تتحقق المحكمة من واقع الطريق ومن قيام المخالفة بالفعل بأدلة مقبولة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن قيادة المركبة المؤمنة بعكس السير أو السير بطريقة غير ملائمة لحال الطريق وحركة السير من شأنها أن تشكل خللا بعقد التأمين ومخالفة لشروطه, وعلى المحكمة التثبت من أن الطريق الذي كان يعبره المدعى عليه بسيارته ذو اتجاهين أم اتجاه واحد وأن المدعى عليه لم يخالف شروط عقد التأمين المناقشة: اسباب الطعن – إن المطعون ضده كان يسير بالإتجاه المعاكس مخالفا بذلك قواعد أنظمة السير ومخالف الواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين. – إن دعوى الجهة الطاعنة ثابتة بحق المطعون ضده .في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي سبق وأن قامت بدفعه للمتضرر عن حادث السير الذي تسبب به المدعى عليه . وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أنه من الثابت من أن الجهة المدعية قد أسست دعواها هذه على مخالفة المدعى عليه لقانون السير ومن ثم لشروط عقد التأمين وبذلك بقيادة مركبته باتجاه معاكس وبطريق ممنوعوحيث أن قيادة المركبة المؤمنة بعكس وجهة السير أو السير بطريقة غير ملائمة لحالة الطريق وحركة السير من شأنها أن تشكل خللا بعقد التأمين ومخالفة لشروطه.وحيث انه من الثابت من صور الأحكام القضائية المبرزة من أن المدعى عليه وقت الحادث كان يقود مركبته باتجاه ممنوع وبسرعة كبيرة، وحيث أنه كان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهالتثبت من أن الطريق الذي كان يعبره المدعى عليه بسيارة ذو اتجاهين أم اتجاه واحد وإن المدعى عليه لم يخالف شروط عقد التأمين وخاصة أحكام المادة الثالثة منه وذلك بالطرق المقبولة قانونا الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وأضحى حريا بالنقض تبعا لذلك .لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعاإعادة بدل التأمين لمسلفه . إعادة الملف لمرجعه .