القرار الصادر في موضوعٍ ما يكون سابقاً لأوانه وقابلاً للنقض متى ثبت أن استئنافاً قائماً على ذات القرار الابتدائي لم تُبتّ فيه المحكمة المختصة بعد، لأن الفصل في النزاع قبل حسم الاستئناف يخلّ بسلامة الإجراءات.
إذا سبق للجهة الطاعنة أن اوقعت الاستئناف على ذات القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبت بالاستئناف ولم تصدر كلمتها به فإن ذلك يجعل من القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وحريا بالنقض المناقشة: اسباب الطعناسباب الطعن المقدم من ورثة المرحوم راتب: 1 – لجهة مبلغ التعويض المحكوم به وضآلته . 2 – لجهة عدم الحكم بالتعويض المعنوي 3 – لجهة نسبة المسؤولية عن الحادث.4 – لجهة تجاهل طلب الجهة الطاعنة إجراء خبرة ميكانيكية . أسباب الطعن المقدم من التأمين السورية : 1 – لجهة المسؤولية عن الحادث.2 – لجهة عدم إبراز ما يثبت انتهاء الدعوى الجزائية المتعلقة بضبط الشرطة موضوع الحادث.أسباب الطعن المقدم من الطاعنان شعبان وبسام:1 – لجهة عدم البت بالإستئناف المقدم من الجهة الطاعنة . في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الطاعنة ورثة المرحوم راتب رفعت إلزام الجهة المدعی عليها بالتعويض لها عن الأضرار التي لحقت به جراء وفاة مورثها عقب الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أنه من الثابت من مجريات الدعوى من أن الجهة الطاعنة وبسام علي سبق لها وأن أوقعت الإستئناف على ذات القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبت بهذا الإستئناف ولم تصدر كلمتها به بعد الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه سابقا الأوانه وأضحى حريا بالنقض مما يجيز للأطراف إثارة دفوعهم مجددا أمام محكمة الموضوع.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعون الثلاثة موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.إعادة بدلات التأمين لمسلفيها اصولاإعادة الملف المرجعه