• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار لا يرتب حقا مباشرا إلا بين المؤجر والمستأجر ولا يحتج به على غيرهما

العقد الإيجاري يرتب التزامات وحقوقاً شخصية بين طرفيه فقط، ولا يُحتج به على الغير ولا يُنشئ رابطة مباشرة مع غير المؤجر والمستأجر، ما لم يثبت الحق أولاً في مواجهة ذي الصفة الأصلية.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار لا ينشئ حقوقا مباشرة الا بين المؤجر والمستأجر على اعتبار ان الحقوق الناشئة عن هذا العقد هي حقوق شخصية وان الفقرة ( آ ) من المادة 5 من قانون الايجارات المعدل بالمرسوم التشريعي 87 لعام 952 لا تسري الا بين المؤجر والمستأجر وان الأحكام التي تسود علاقة المالك والمستأجر مع غير المالك لا تجعل رابطة مباشرة ما بين الطرفين وعلى المالك ان يدعي استحقاق الاجرة على المؤجر معا اول الامر حتى اذا ثبت حقه جاز له ان يحل محل المؤجر