• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أجيز لأحد الخصوم إثبات واقعة بشهادة الشهود وجب تمكين الخصم الآخر من نفيها بالبينات

إجازة الإثبات بالشهادة لخصمٍ ما تستتبع حتماً حق الخصم الآخر في نفي الواقعة ذاتها ومناقشتها، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز نطاق الإحالة أو تهمل مقتضى القرار الناقض عند إعادة نظر الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الاجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بين الطرفين المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف القرار المطعون فيه احكام الماده 264 اصول محاکمات ولم يتبع القرار الناقض الصادر بذات الدعوى2 – انحرف القرار المطعون فيه عن قواعد لاثبات واستند لادله لا تصلح قانونا لاثبات تصرف شروط اثباته بالكتابه3 – خالفت المحكمة مصدره القرار المطعون فيه احكام وقواعد لاثبات عندما استدعت الشهود الاثبات التهديد واستثبتت واقعه اخرى غير جائزه باثباتها بالشهاده4 – خالف القرار المطعون فيه احكام الماده /55/ من قانون البينات والماده 138 مدني حول سبب الالتزام5 – خلصت المحكمة مصدره القرار المطعون فيه بين احكام الصوريه والاكراه6 – اغفل القرار المطعون فيه أقوال شهود العقد ولم يتعرض لها مطلقارغما انها منتجة وحاسمة للنزاع7 – اخطا القرار المطعون فيه وزن الأدله وتقدير اقوال الشهود ولم يناقشها مناقشة قانونيه سليمه 8 – حكمت المحكمة مصدره القرار المطعون فيه للمطعون ضده بأثر مما طلب 9 – خالف القرار المطعون فيه احكام الماده 58 من قانون البينات لجهه دعوه شهود النفي10 – استند القرار المطعون فيه لادعاء شخصي وضبط شرطه موضوع دعوى اخرى وهو عمل مخالف للقانون.في المناقشة والقانونتهدف دعوى الجهة المدعيه (الطاعنة) المقدمه امام محكمة الدرجه الاولى الى تثبيت عقد بيع عقار مع توكيل مؤرخ في 22/5/2014 وعقد البيع القطعي المؤرخ في 26/5/2016 المبرمين فيما بين المدعي رمزي نصر والمدعي عليه اياد نصر والزام المدعى عليه بافراغ وتسجيل كامل العقار 811 نجران 29/1 باسم المدعي ومساحه 16 دونم من الجهة الغربية من العقار وثم 813 نجران 29/1 باسم المدعي والزام المدعى عليه بتسليم العقارين خالين من الشواغل والشاغلين ورفع اشاره الدعوى بعد تسجيل وبنتيجه المحاكمه امام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمه للجهة المدعيه وفق دعواها الا ان محكمة الاستئناف واخذا باسباب استئناف المدعى عليه قضت بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى ببطلان العقود ومخالفة النظام العاموحيث أن محكمة النقض الغرفه المدنيه الثانيه قد نقضت القرار المطعون فيه بموجب قرارها رقم 1864اساس 1570 تا 12/12/2017وبعد تجديد الدعوى اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه ولعدم قناعه الجهة المدعية بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الوارده بلائحه طعنها وحيث أن هذه المحكمة قد اصدرت قرارها رقم 1413 اساس 1591 تا 18/9/2018 والمتضمن انابه المحكمة مصدره القرار المطعون فيه لدعوه الأطراف واعاده سماع الشهود وتلقي دفوع الطرفين وقد وردت الانابه بعد تنفيذها اصولاوحيث أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه قد خالفت احكام الماده /264/ اصول محاكمات مدنية والتي اوجبت على المحكمة التي تعاد اليها الدعوى أن تتتبع القرار الناقضوحيث أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه خالفت ما استند عليه اجتهاد الهيئة العامة والذي تنصاتباع القرار الناقض واجب وامر حتمي على محكمة الموضوع هيئه عامه قرار 248اساس 1432 لعام 2002وحيث أن الطعن يقدم أمام محكمة النقض للمره الثانيه مما يجعل هذه المحكمه محكمه موضوع وفق ما عليه نص الماده 262 اصول محاكمات مدنيهوحيث أن الأجازه لاحد الخصوم باثبات واقعه بشهادة الشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم الاخر الحق في نفيها بين الطرفين ماده 58بيناتوحيث أن الشاهد سامر نصر افاد انه سمع من الطرفين بوجود علاقة مع المدعو اسعد مكارم الذي لا يعرفه الشاهد وهذه العلاقه تتمحور حول تحضير الأرواح والطب العربي واستخراج الذهب ويعرف طبيعة العلاقه لجهه البيع هي ضمانه للمبالغ الناجمة عن علاقه رمزي واياد بالدعوى اسعد مكارم ويعتقد ان اياد شريك لأسعد لذلك قام رمزي بمطالبه ایاد بقيمه كمية الدهب وعلى ذلك ايضا تم كتابة عقد البيع بين الطرفين بقيمه عشره وثمان بحضور بشار شقيق اياد باعتبار أن المدعو اسعد قد قام بعملية النصب على كل من اياد ورمزي و بعد اتصالهم بالمدعو أسعد تبين ان اياد هو المسؤول عن هذه العمليه لذلك قام بتوقيع عقد البيع الثانيوافاد الشاهد بشار حسن انه ولوجود اتفاق بين المدعي والمدعى عليه على البحث على لقي ذهبيه عن طريق شخص يدعو اسعد مكارم الذي تقاضي ثلاثة كيلو غرامات من الذهب من رمزي وقد اختفى وقد طالب رمزي اياد كونه هو الذي عرفه على اسعد مكارم وقام ایاد بكتابه عقد بيع بعشرو وثمان بالعقار الواقع جانب داره وذلك في منزل شقيق اياد ومن ثم ادخل رمزي عدد من المشايخ وتم كتابه عقد ثاني بمساحه اثنا عشر من ذات العقار على أن يعيد المشايخ العقد الأولي الى اياد الا انه لم تتم اعادتهوافاد شاهد الاثبات اسعد مكارم أن المدعى عليه اياد اكد انه استلم مبلغ كبير جدا من المدعى عليه رمزي لقاء بيعه كامل العقار موضوع الدعوى في قريه نجران ولم يذكر امامي وجود أي تهديد او اكراه في البيعوافاد الشاهد عماد جريره انه كان حاضرا على عقد البيع الذي اشترى بموجبه المدعي رمزي من اياد العقار بقريه نجران والبائع مساحته اثنان وعشرون دونم وقد صرح ایاد انه استلم مبلغ مائه الفدولار ثمنا للعقار ولم يكن هناك أي اشاره تشير الى وجود اکراه او تهديد حتی آن زوجه اياد قامت بتقديم الضيافه لناوافاد الشاهد علي جريره انه حضرت الى منزل المدعى عليه اياد لتحرير عقد بيع للمدعي بعد قبض ایاد لمبلغ مائة الف دولار كما حرج بذلك اياد بحضورنا ولم يجراي حوار تعرض أي منهما العملية نصب او اکراه لكتابه العقدوحيث ان الاجتهاد مستقر على ان لمحكمة الموضوع تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها ان تاخذ بشهاده شخص واحد اذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شاهده شاهد اكراه اذا لم تقتنع بصحتها ولها أن تأخذ من الشهاده بالقدر الذي تقتنع بصحته ولها ترجيح بينه على بينه اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى وعلى ان اسباب طرحها للشهاده وبترجيح بما يكفي لحمل الحكم الى النتيجة التي توصل اليهاوبما ان اقوال شهود الجهة المدعيه كانت واضحة ودقيقه ومبنية على العلم والدراسة بواقعة البيع وحضورها والتوقيع على عقد البيع في حين اتت أقوال الشهود الجهه المدعى عليها على السماع ولاعتقاد مما يوجب إستيعاد شهاده شهود الجهة المدعى عليها ويوجب الأخذ بشهاده شهود الجهه المدعيه اذ ان مايزكي اقوال الشاهد هو مقدار ما بيعته في نفس القاضي من الاطمئنان الى دقه المعلومات والثقه في امانته بنقل الصوره الصحيحه للواقعة التي يشهد عليها وحيث أن عقدي البيع المؤرخين في 22/5/2016 و26/5/2016 قد استوفيا اركانهما وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولايجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وفق قواعد حسن النيةوحيث أن الحقوق العينية العقاريه تكتسب وتنقل بتسجيلها في السجل العقاري بمفعول العقود وحيث أن البائع ملزم بنقل الحق لبيع للشاري وبقيام كل ما هو ضروري لذلكوحيث أن خبره المقدمة من الخبير المحلف خلف الحداد قائمة على اساس صحيح ومستجمعه شرائطها الشكلية والقانونيه لامر الذي يجعلها مرتكزا لبناء الحكم عليها بعد أن قام الخبير بمعادله المساحه بالاسهم للعقار رقم 813من المنطقة العقاريه نجران 29/1 لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم ب : أولا قبول