• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع مسؤولية التأمين لشروط عقد التأمين باعتبارها مسؤولية عقدية، وتقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت صحيحة ومألوفة

إذا كان النزاع متعلقاً بأضرار سيارة مؤمّنة، فإن التزام شركة التأمين يُحدَّد ابتداءً بعقد التأمين وشروطه بوصفه التزاماً عقدياً. وللمحكمة سلطة تقدير الخبرة والأخذ بها متى كانت سليمة ومؤدية إلى نتيجة مألوفة، دون رقابة عليها من محكمة النقض في هذا الجانب.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية التأمين تخضع للشروط في عقد التأمين بالنسبة للأضرار التي تصيب السيارة المؤمنة أو صاحبها وهي مسؤولية عقدية إن الاخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة من وسائل الاثبات هي مسألة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض مادامت هذه الخبرة صحيحة وكان التقدير وفق المألوف المناقشة: اسباب الطعن1 – اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان يكون تقدير التعويض بتاريخ صدور الحكم وليس بتاریخ وقوع الحادث والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ذلك في اسباب الطعن المقدم من الجهة المدعى عليها مؤسسة التامين2 – ان عقد التامين لا يشمل الحادث موضوع الدعوى على اعتبار ان المالك لم يكن يقود المركبة بتاریخ وقوع الحادث ان المالك لم يكن يقود المركبة بتاريخ وقوع الحادث3۔ ان عقد التامين لايشمل تدني القيمة وفوات المنفعة 4 – ان الرسوم والمصاريف غير مشمولة بعقد التامين 5 – ان المبلغ المحكوم به مجحف بحق الجهة الموكلة وهي جهة عامةفي القانونحيث أن الجهة المدعية وفاء تهدف من دعواها الى الزام مؤسسة التأمين والمدعى عليه سامر بالتكافل والتضامن بدفع التعويض لها عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارتها موضوع ضبط شرطة حمص الخارجي رقم 539 تاریخ 21/7/2009 وبنتيجة المحاكمة الجارية اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم وبنتيجة المحكمة الجارية اصدرت محكمة الأولى قرارها بالحكم بالزام مؤسسة التامين بدفع مبلغ 245500 ل.س تعويضا عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارتها والزام المدعى عليه سامر أن يدفع مبلغ ستون الف ليرة سورية عن تدني القيمة وفوات المنفعة ولدى استئناف القرار من الجهة المدعية والجهة المدعى عليها مؤسسة التأمين أصدت محكمة الاستئناف المدنية قرارها المطعون فيه باخراج المدعى عليه سامر من الدعوى التراجع الجهة المدعية عن الادعاء بمواجهة والزام مؤسسة التامين بدفع مبلغ 286000 ل.س تعويضا ماديا ولعدم قناعة الطرفيين بالقرار المذكور بادرا للطعن به للاسباب المذكورة أعلاهولما كانت السيارة المذكورة العائدة للجهة المدعية مؤمنة بتاريخ وقوع الحادث لدى المؤسسة العامة السورية للتلمين كما هو بين بعقد التأمين المبرز بالدعوىوحيث أن مسؤولية التامين تخضع للشروط في عقد التامين بالنسبة للاضرار التي تصيب السيارة المؤمنة او صاحبها وهو مسؤولية عقديةوحيث ان الاخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة من وسائل الإثبات هي مسالة من اطلاقات محكمة الموضوع ولارقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض مادامت هذه الخبرة صحيحة وكان التقدير وفق المالوفوحيث أن مؤسسة التامين تعتبر في تعاملها مع الأفراد تاجرا وهي ملزمة بالرسوم والمصاريفوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة امامها وردت عليها ردا مستساغا فجاء القرار في محلة القانوني ولاتنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعنيينلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنيين موضوعا مصادرة بدل التامين تضمين الجهة الطاعنة النفقاتاعادة الملف لمرجعه اصولا