• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى

الأحكام والقرارات السابقة على الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للطعن بالنقض إلا متى انبنى عليها منع السير في الدعوى؛ فإذا كان القرار لا يحول دون متابعة الخصومة، انتفى قبول الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وقرار التخلي عن النظر بالدعوى لقاضي التحقيق لا يمتنع السير في الدعوى المناقشة: النظر في الطعن:بعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى والمتضمن التخلي عن النظر بالدعوى للسيد قاضي التحقيق بدمشق حسب العائدية والاختصاص النوعي وقد تم استئناف القرار من قبل م.ص حيث صدر القرار متضمنا ۱ – قبول الاستئناف شكلا ۲ – رده موضوعا وتصديق القرار المستانف وحيث ثابت من نص المادة ۳۳۷ /أ/ التي تنص على لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.وحيث أن قرار التخلي عن النظر بالدعوى لقاضي التحقيق لا يمتنع السير في الدعوى مما ينبغي والحالة ما ذكر رد الطعن شكلا ورد مطاعن الجهة الطاعنة لمخالفتها للقانونلذلك وعملا بالمادة 336 اصول جزائية وما بعدها. تقرر بالإجماع – رد الطعن شكلا .