• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الصلح وتقضي بالغرامة تقبل الطعن بالاستئناف فقط دون النقض

يقتصر طريق الطعن في أحكام محاكم الصلح القاضية بالغرامة على الاستئناف، ولا يُقبل فيها النقض.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الصلح وتقضي بالغرامة تقبل الطعن بالاستئناف فقط دون النقض المناقشة: النظر في الطعنحيث أن القرار المطعون فيه قد خلص من حيث النتيجة الى تصديق قرار محكمة صلح الجزاء في مصياف القاضي بتغريم المدعى عليه المطعون ضده مبلغ مائة الف ليرة سورية بجرم مخالفة البناء وكانت الأحكام التي تصدر عن محاكم الصلح وتقضي بالغرامات انما تقبل الطعن بالاستئناف فقط دون النقض بتخفيض احكام المادة 165 أصول جزائية مما يتعين معه رد الطعن شكلا لعدم الجواز القانونيلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا لعدم الجواز القانونيلامجال للبحث بالرسماعادة الملف الى مرجعه