• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القاصر يستحق تعويض كوه بحاجة إلى عناية ورعاية ومراقبة اثناء إصابته وتلقيه العلاج فإن كان القائم على ذلك من ذويه فإنه سيعطل عن العمل وإن

يستحق القاصر تعويضاً عن الضرر الناشئ عن حاجته إلى من يرعاه ويُشرف عليه أثناء الإصابة والعلاج، ويُقدَّر هذا الضرر تبعاً لكون القائم بالرعاية من ذويه فيفقد أجر عمله أو من الغير فيستحق أجراً، ما دام التعويض يشمل هذا العبء الفعلي.

نص الاجتهاد

إن القاصر يستحق تعويض كوه بحاجة إلى عناية ورعاية ومراقبة اثناء إصابته وتلقيه العلاج فإن كان القائم على ذلك من ذويه فإنه سيعطل عن العمل وإن كان من الغير فإنه سيتقاضى أجرا عن عمله والتعويض يغطي ذلك المناقشة: اسباب الطعن1 – التعويض المحكوم به لجهة الادعاء الشخصي مبالغ فيه ويتجاوز جدود مسؤولية التامين 2 – أخطأت المحكمة بالحكم بالتعويض للمدعي طارق كحيل رغم أنه لم يكن من ركاب الميكرو باص3 – القاصر ضياء دون سن العمل ولا يستحق تعويض عن التعطيل عن العمل في القانونحيث أن الدعوى تهدف الى المطالبة بالتعويض عن اضرار جسدية وعن وفاة مؤرثي الجهة المدعية نتيجة حادث السير موضوع الدعوى وحيث ان التعويض المحكوم به للجهة المدعية سواء الجهة التعويض عن الوفاة أو الأضرار الجسدية قد أتي ضمن المألوف ولا مبالغة فيه وموافقا لأحكام القرار 1915 لعام 2008وعقد تأمين السيارة مسببة الحادث وحيث أنه تبين من ضبط شرطة محافظة مدينة دمشق رقم 41 تاريخ 23/9/2014 أن المدعي الشخصي طارق هو من ركاب الميكرو باص مسبب الحادث وكذلك تقرير الطبيب الشرعي والوثائق الأخرى المبرزة في الملف وحيث أن القاصر يستحق تعويض كونه بحاجة الى عناية ورعاية ومراقبة اثناء اصابته وتلقيه العلاج فإن كان القائم على ذلك من ذويه فإنه سيعطل عن العمل وإن كان من الغير فإنه سيتقاضى أجرا عن عمله والتعويض يغطي ذلك مما يجعل من اسباب الطعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار الطعين ويتعين رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا ومصادرة التأمينتضمين الطاعن رسوم ونفقات طعنه اعادة الملف لمرجعه اصولا