• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحديد المسؤولية وتقدير التعويض واستخلاص الحقيقة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الموضوع دون معقب

تقدير المسؤولية في حوادث المركبات وتحديد نسبة الخطأ، وتقدير التعويض، واستخلاص الحقيقة من أوراق الدعوى، هي مسائل موضوعية تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على أدلة الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تحديد المسؤولية وتقدير التعويض واستخلاص الحقيقة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الموضوع دون معقب المناقشة: اسباب الطعن – القرار مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الجهة الطاعنة – لم تناقش المحكمة مصدرة القرار دفوعنا وطلباتنا – سائق السيارة الكيا يتحمل كامل مسؤولية وقوع الحادث كونه مخمور – الخبرة الطبية مبالغ فيها ولا يستحق المصاب نفقات علاج كونه عولج بمشفى حكومي – عقد التامين لا يغطي فترة وقوع الحادث والتامين غير مسؤولة عن تدني القيمة وفوات المنفعة – الخبرة الفنية صادرة عن خبير غير مختص – الرسوم والمصاريف غير مشمولة بعقد التأمينالنظر في الطعنحيث أن محكمة الاستئناف وفق محكمة الدرجة الأولى قد اوردت وقائع الدعوى وردت أدلتها واستخلصت من ذلك لاسيما تقرير الخبرة الفنية قناعتها بتحديد المسؤولية وتوزيعه بين الطرفين المتعاقدين انها قدرت التعويض المحكوم به تقديرا عادلا وفق تقرير الخبرة يتناسب مع ماهية الاضرار سيما وان تحديد المسؤولية وتقدير التعويض واستخلاص الحقيقة من الامور الموضوعية التي تشتغل بها محاكم الموضوع دون معقبوحيث أن الحادث مشمول بعقود التأمين لكلا السيارتين والمؤسسة تتحمل الرسوم والمصاريف باعتبارها تاجرا مع الغير مما يجعل اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا تضمين الجهة الطاعنة الرسممصادرة بدل التأمين اعادة الملف لمرجعه