لا يُقبل الطعن شكلاً إذا لم تتوافر فيه إحدى الحالات القانونية المجيزة للطعن، أو إذا قُدِّم خارج المدة المحددة قانوناً، ويتعين عندئذٍ ردّه شكلاً دون بحث الموضوع.
إذا لم يتوفر بالطعن أي من الحالات المنصوص عنها في المادة 341 توجب رده شكلا المناقشة: في الشكل حيث أن الجهة المدعية تبلغت القرار بتاريخ 2/9/2018 وتقدمت بطعنها بتاريخ 13/3/2019 أي خارج المدة القانونية المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 343 اصول جزائية كما انه لم يتوفر بالطعن اي من الحالات المنصوص عنها في المادة 341لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا.عدم البحث بالرسم.اعادة الملف الى مرجعه.