• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبدل تشكيل المحكمة دون الاشارة إلى ذلك في ضبط جلسة المحاكمة ودون تلاوة أوراق الدعوى واعلان المستشار قبوله بالاجراءات التي تمت في غيابة

تبدّل تشكيل المحكمة يوجب، حفاظاً على سلامة الخصومة وعلانية الإجراءات، إثبات التبدّل في الضبط وتلاوة الأوراق وتعريف العضو الجديد بالإجراءات السابقة وقبوله لها؛ فإن لم يحصل ذلك كان الحكم باطلاً إجرائياً ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن تبدل تشكيل المحكمة دون الاشارة إلى ذلك في ضبط جلسة المحاكمة ودون تلاوة أوراق الدعوى واعلان المستشار قبوله بالاجراءات التي تمت في غيابة يجعل القرار صادر في ظل إجراءات مخالفة للأصول والقانون ويتعين نقضه المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين من اوراق هذه الدعوى بان مستشار المحكمة السيدة شهناز عادت ضمن تشكيل الهيئة الحاكمة اعتبارا من جلسة 2/10/2018 بدلا من المستشار انس دون أن يشار في ضبط تلك الجلسة الى تلاوة أوراق الدعوى نظرا لتبدل المستشار واعلان قبولها بالإجراءات التي تمت في غيابها الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه صادرا في ظل اجراءات مخالفة للأصول والقانون مما يتعين نقضه ويتيح للطاعن اثارة دفوعه ومناقشته مجددا أمام محكمة الموضوع حسب الاصوللذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين الى مسلفه اعادة الملف الى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني