الأحكام الجزائية الصادرة بالحبس لمدة لا تزيد على عشرة أيام من محاكم بداية الجزاء يقتصر طريق الطعن فيها على الاستئناف، ولا يجوز الطعن عليها بالنقض.
إن الأحكام التي تصدرها محاكم بداية الجزاء والتي تقضي بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة أيام إنما تقبل الطعن بالاستئناف فقط دون النقض المناقشة: النظر في الطعن حيث أن القرار المطعون فيه خلص الى تصديق قرار محكمة بداية الجزاء في ببيلا رقم 419/169 تاريخ 20/7/2018 القاضي بحبس المدعى عليه الطاعن لمدة عشرة ايام لارتكابه جرم غصب العقار وكانت الأحكام التي تصدرها محاكم بداية الجزاء والتي تقضي بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة ايام انما تقبل الطعن بالاستئناف فقط دون النقض عملا بالمادة 165 أصول جزائية الامر الذي يقتضي معه رد الطعن شكلا لعدم الجواز القانونيلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا لعدم الجواز القانونيمصادرة بدل التأمين وتضمين الطاعن رسم القراراعادة الملف الى مرجعه