العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هي بقيمة أصل الالتزام المتنازع عليه، وليس بقيمة الرصيد المدعى به أو المتبقي منه.
يحدد الاختصاص النوعي على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به