• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحدَّد الاختصاص النوعي على أساس قيمة أصل الالتزام لا على أساس قيمة الرصيد المدعى به

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هي بقيمة أصل الالتزام المتنازع عليه، وليس بقيمة الرصيد المدعى به أو المتبقي منه.

نص الاجتهاد

يحدد الاختصاص النوعي على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به