• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى

الاختصاص من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً في أي طور من أطوار الدعوى، وإذا تبيّن أن الوقائع أو الضبط يدخلان في ولاية جهة قضائية أخرى وجب إحالة الأوراق إليها لتقرير اختصاصها.

نص الاجتهاد

إن قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى المناقشة: اسباب الطعن آن اساس الدعوى بنيت على ضبط الأمن الجنائي رقم 400 تاریخ 24/2/2018 وان اصل الضبط ارسل الى النيابة العامة العسكرية لوجود ظرف عسكري الامر الذي يجعل متابعة التحقيقات المتفرعة عن هذا الضبط من اختصاص القضاء العسكري. النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى تصدیق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده من جرم ترويج المخدرات لعدم قيام الدليل بحقه . وحيث انه تبين من ضبط فرع الأمن الجنائي بحمص رقم 400 تاریخ 24/2/2018 المبرز صورة عنه بالملف أن العسكري رائد الاحمد قد افاد بان سيجارة الحشيش التي عثر عليها بحوزته مصدرها المدعى عليه المطعون ضده محمد عبدو درويش قد احيل الضبط المذكور الى القضاء العسكري بحمص .وحيث أن قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى وان تحديد الاختصاص يعود للقضاء العسكري .لذلك تقرر بالإجماع احالة الأوراق بوضعها الراهن الى القضاء العسكري لتحديد الاختصاص . اعادة الملف لمرجعه لوضع الاشارة على القيد وايداعها المرجع المختص.