• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا رأت محكمة الاستئناف تاييد الحكم المستأنف للاسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها ان تعيد تلك الاسباب في حكمها ويكفي ان تحيل

إحالة محكمة الاستئناف في حكمها إلى أسباب الحكم المستأنف تغني عن إعادة بيان تلك الأسباب متى كانت قد تبنتها وأصدرت قرارها على أساسها، وتُعدّ هذه الإحالة بمنزلة إيراد الأسباب ذاتها.

نص الاجتهاد

اذا رأت محكمة الاستئناف تاييد الحكم المستأنف للاسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها ان تعيد تلك الاسباب في حكمها ويكفي ان تحيل قرارها عليها والاحالة على الاسباب تقوم مقامها ايرادها وبيانها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها صادرة عنها المناقشة: اسباب الطعن – الطاعن بريء من الجرم المسند إليه و العلاقة بين الطرفين تجارية. – بتاریخ تحرير الشيك كان رصيد الطاعن يكفي كمؤونة . – الركن المعنوي غير متوفر و الطاعن سدد قيمة الشيك . – اقوال الشاهد جاءت متناقضة . النظر في الطعنلما كان قد تبين بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بحبس المدعي عليه الطاعن لمدة ثلاث سنوات و تغريمه مبلغ عشرة الاف ليرة سورية لارتكابه جرم اصدار شيك بلا رصيد وفق احكام المادة 65۲ عقوبات عام و إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك البالغة ثمانمائة الف ليرة سورية و الزامه بدفع مبلغ مائة و ستون الف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض و ذلك بعد ان احاطت بواقعة الدعوى و ناقشت ادلتها مناقشة قانونية مستساغة و عللت قرارها تعليلا قانونيا سائغا و دللت على ثبوت الجرم فاحسنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تطبيق القانون و جاء قرارها في ي ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة و يتعين معه رد الطعن موضوعا سيما و أن إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستانف للاسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تعيد تلك الأسباب في حكمها و يكفي أن تحيل عليها والاحالة على الأسباب تقوم مقام ایرادها و بیانها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة عنها.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا. إعادة الاضبارة لمرجعها .