• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تلت الهيئة الحاكمة الجديدة إجراءات المحاكمة وقبلت بها بالرغم من خلو جلسة استجواب المتهمين من توقيع أي من الهيئة الحاكمة الأمر الذي يورث

يترتب البطلان والنقض متى اعتمدت الهيئة الحاكمة الجديدة إجراءاتٍ سابقةً باطلةً شابها عيب شكلي جوهري، كخلو محضر جلسة الاستجواب من توقيع الهيئة الحاكمة.

نص الاجتهاد

إذا تلت الهيئة الحاكمة الجديدة إجراءات المحاكمة وقبلت بها بالرغم من خلو جلسة استجواب المتهمين من توقيع أي من الهيئة الحاكمة الأمر الذي يورث بطلانا وعيبا شكليا يوجب النقض المناقشة: في القانون لما كان من الثابت ان جلسة استجواب المتهمين الجارية في 23/8/2017 قد خلت من أي توقيع للهيئة الحاكمة. وبجلسة 26/11/2017 تلت الهيئة الجديدة تلك الإجراءات الباطلة وقبلت بها وقد خلت ايضا من توقيع احد المستشارين . مما أورث بطلانا وعيبا شكليا يوجب النقض . ويتيح الفرصة مجددا للطاعنين بابداء دفوعهما أمام المحكمة لذلك وبعد المداولةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيه للاسباب شكليةاعادة بدل التامين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه